مسألة
الْمَقْصَدُ الْأَوَّلُ: فِي الْكِتَابِ
  وَهُوَ: الْكَلَامُ الْمُنَزَّلُ لِلْإِعْجَازِ بِسُورَةٍ مِنْ جِنْسِهِ.
مَسْأَلَةٌ
  وَالْبَسْمَلَةُ مِنْهُ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ غَيْرَ بَرَاءَةٍ.
  وَنَفْيُهَا، وَإِثْبَاتُهَا فِي الْفَاتِحَةِ. أَوْ مُسْتَقِلَّةً أَقْوَالٌ.
  لَنَا: إِجْمَاعُ الْعِتْرَةِ، وَوَضْعُهَا فِي الْمَصَاحِفِ مَعَ الْمُبَالَغَةِ فِي تَجْرِيدِهَا، وَقَضَاءُ الْأَخْبَارِ بِذَلِكَ.
  وَعَدَمُ تَوَاتُرِهَا قُرْآنًا مَمْنُوعٌ، وَلَوْ سُلِّمَ فَتَوَاتُرُ الْمَحَلِّ كَافٍ.
  وَأَمَّا تَكَثُّرُ الْأَخْبَارِ بِكَوْنِهَا مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَكَتْبُهَا بِغَيْرِ إِنْكَارٍ مِنَ السَّلَفِ فَلَا يُفِيدَانِ الْمَطْلُوبَ.
مَسْأَلَةٌ
  الْقِرَاآتُ السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ أصْلاً وَهَيْئَةً؛ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ يَسْمَعُهَا أَهْلُ كُلِّ عَصْرٍ عَنْ سَابِقِيهِ بِلَا حَصْرٍ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ إِسْنَادَهَا آحَادِيٌّ؛ إِذْ لَا يَلْزَمُ حَصْرُ أَهْلِ التَوَاتُرِ.
  وَتَوَاتُرُهَا أَصْلًا لَا هَيْئَةً بَاطِلٌ؛ إِذْ لَا يَقُومُ اللَّفْظُ إِلَّا بِهَيْئَتِهِ، فَإِنْ تَوَاتَرَ تَوَاتَرَتْ.
  وَالْحَقَُّ أَنَّ أَصْلَ الْمَدِّ وَالْإِمَالَةِ مُتَوَاتِرٌ، لَا التَّقْدِيرَ.