متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 47 - الجزء 1

  وَدَلَالَةُ الْآيَةِ عَلَى الرُّجْحَانِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ - مَرْدُودٌ بِمَا تَقَدَّمَ.

  وَانْتِفَاءُ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ مِنْ فِعْلِهِ، وَزِِيَادَةُ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ بِلَا ثَبْتٍ - مَدْفُوُعٌ بِأَنَّهُمَا الْغَالِبُ مِنْ فِعْلِهِ.

مَسْأَلَةٌ

  الْفِعْلَانِ لَا يَتَعَارَضَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْلٌ فَإِمَّا: أَنْ لَا يُدَلَّ عَلَى تَكْرِيرٍ وَتَأَسٍّ، أَوْ يُدَلََّ عَلَيْهِمَا، أَوْ يُدَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا.

  الْأَوَّلُ: الْقَوْلُ الْخَاصُّ بِهِ # لَا يُعَارِضُ مُتَأَخِّرًا.

  فَإِنْ تَقَدَّمَ: فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ مَعَ التَّمَكُّنِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ، فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَالثَّلَاثَةُ.

  وَالْمُخْتَارُ الْقَوْلُ نَفْيًا لِلنَّسْخِ.

  وَبِنَا لَا يُعَارِضُ.

  وَالْعَامُّ كَمَا تَقَدَّمَ، إِلَّا ظَاهِرًا فِيهِ فَالْفِعْلُ بِلَا تَرَاخٍ تَخْصِيصٌ.

  الثَّانِي: الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ مَعَ التَّمَكُّنِ فِي الْخَاصِّ بِهِ.

  وَلَا تَعَارُضَ فِي حَقِّنَا.

  فَإِنْ جُهِلَ، فَالْوَقْفُ لِلْاِحْتِمَالِ.

  وَبِنَا: مِثْلُهُ، فَإِنْ جُهِلَ فَالْقَوْلُ؛ لِاسْتِقْلَالِهِ وَعُمُومِهِ، وَالِاتِّفَاقِ عَلَى دَلَالَتِهِ، وَإِبْطَالِهِ بِالْكُلَّيَّةِ لَوْ عُمِلَ بِالْفِعْلِ.