مسألة
  وَدَلَالَةُ الْآيَةِ عَلَى الرُّجْحَانِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ - مَرْدُودٌ بِمَا تَقَدَّمَ.
  وَانْتِفَاءُ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ مِنْ فِعْلِهِ، وَزِِيَادَةُ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ بِلَا ثَبْتٍ - مَدْفُوُعٌ بِأَنَّهُمَا الْغَالِبُ مِنْ فِعْلِهِ.
مَسْأَلَةٌ
  الْفِعْلَانِ لَا يَتَعَارَضَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْلٌ فَإِمَّا: أَنْ لَا يُدَلَّ عَلَى تَكْرِيرٍ وَتَأَسٍّ، أَوْ يُدَلََّ عَلَيْهِمَا، أَوْ يُدَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا.
  الْأَوَّلُ: الْقَوْلُ الْخَاصُّ بِهِ # لَا يُعَارِضُ مُتَأَخِّرًا.
  فَإِنْ تَقَدَّمَ: فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ مَعَ التَّمَكُّنِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ، فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَالثَّلَاثَةُ.
  وَالْمُخْتَارُ الْقَوْلُ نَفْيًا لِلنَّسْخِ.
  وَبِنَا لَا يُعَارِضُ.
  وَالْعَامُّ كَمَا تَقَدَّمَ، إِلَّا ظَاهِرًا فِيهِ فَالْفِعْلُ بِلَا تَرَاخٍ تَخْصِيصٌ.
  الثَّانِي: الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ مَعَ التَّمَكُّنِ فِي الْخَاصِّ بِهِ.
  وَلَا تَعَارُضَ فِي حَقِّنَا.
  فَإِنْ جُهِلَ، فَالْوَقْفُ لِلْاِحْتِمَالِ.
  وَبِنَا: مِثْلُهُ، فَإِنْ جُهِلَ فَالْقَوْلُ؛ لِاسْتِقْلَالِهِ وَعُمُومِهِ، وَالِاتِّفَاقِ عَلَى دَلَالَتِهِ، وَإِبْطَالِهِ بِالْكُلَّيَّةِ لَوْ عُمِلَ بِالْفِعْلِ.