مسألة
  وَقِيلَ: الْفِعْلُ إِذْ يُبَيَّنُ بِهِ الْقَوْلُ.
  وَرُدَّ: بِأَنَّ الْبَيَانَ بِالْقَوْلِ أَكْثَرُ، وَلَوْ سُلِّمَ التَّسَاوِي رُجِّحَ بِمَا ذُكِرَ. وَالْوَقْفُ ضَعِيفٌ لِلتَّعَبُّدِ.
  وَالْعَامُّ نَسْخًا وَجَهْلَ تَأْرِيخٍ كَهَذَا.
  الثَّالِثُ: الْقَوْلُ الْخَاصُّ بِنَا لَا يُعَارِضُ.
  وَبِهِ وَالْعَامُّ نَصًّا فِيهِ كَأَوَّلِ الثَّانِي.
  الرَّابِعُ: الْخَاصُّ بِهِ كَأَوَّلِ الْأَوَّلِ.
  وَلَا يُعَارِضُ فِي حَقِّهِ الْخَاصُّ بِنَا مُطْلَقًا، وَالْعَامُّ إِنْ تَأَخَّرَ، وَإِنْ تَقَدَّمَ فَكَأَوَّلِ الْأَوَّلِ.
  وَفِي حَقِّنَا الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ مَعَ التَّمَكُّنِ قَبْلَ الْفِعْلِ.
  وَبَعْدَهُ لَا تَعَارُضَ، فَإِنْ جُهِلَ فَالْقَوْلُ لِمَا تَقَدَّمَ.
مَسْأَلَةٌ
  إِذَا عَلِمَ الرَّسُولُ # بِفِعْلٍ لَمْ يُعْلَمْ إِنْكَارُهُ لَهُ فَلَمْ يُنْكِرْهُ قَادِرًا - فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ.
  وَإِنْ سَبَقَ تَحْرِيمٌ فَنَسْخٌ؛ وَإِلَّا لَزِمَ ارْتِكَابُ مُحَرَّمٍ. فَإِنِ اسْتَبْشَرَ بِهِ فَأَوْضَحُ. وَبِهِمَا تَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقِيَافَةِ.
  وَرُدَّ: بِأَنَّ تَرْكَ الْإِنْكَارِ لِمُوَافَقَةِ الْحَقِّ، وَالاِسْتِبْشَارَ لِإِلْزَامِ الْخَصْمِ.
  وَلَا يَلْزَمُ إِنْكَارُهَا؛ لِظُهُوُرِ أَنَّهَا لَيْسَتْ طَرِيقًا.