متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 52 - الجزء 1

  وَبُعْدُ رَاجِحِيَّةِ مَا مَعَ الْأَقَلِّ مَمْنُوعٌ.

  لَا مَنْ سَيُوجَدُ اتِّفَاقًا.

  وَلَا غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الْمُقَلِّدُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: الْأُصُولِيُّ، وَقِيلَ: الْفُرُوعِيُّ.

  قُلْنَا: وُجُوبُ وِفَاقِهِمْ يَقْتَضِي حُجِيَّةَ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِينَ، فَلَوِ اعْتُبِرَ لَزِمَ النَّقِيضُ.

  وَفِي الْمُتَأَوَّلِ: الْاِعْتِبَارُ، وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا، وَالْفَاسِقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَمُطْلَقًا.

  وَالْأَدِلَّةُ لَا تَنْتَهِضُ دُونَهُ، وَالْكَافِرُ [لِأَنَّهُ] لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ فَلَا قِيَاسَ عَلَيْهِ.

  وَلَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ؛ لِلْعُمُومِ.

  وَلُزُومُ مُخَالَفَةِ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْاِجْتِهَادِ فِيمَا لَا قَاطِعَ فِيهِ - مَنْقُوضٌ؛ بِجُرِيِّهِ فِيهِمْ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْاِجْتِهَادِ.

  وَالْحَقُّ أَنَّهَا عُرْفِيَّةٌ.

  وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ؛ لِلدَّلِيلِ.

  فَالْوَاحِدُ حُجَّةٌ؛ لِمَضْمُونِهِ.

  وَقِيلَ: لَا؛ لِعَدَمِ صِدْقِ الْاِجْتِمَاعِ.

  وَلَا الْاِنْقِرَاضُ؛ لِذَلِكَ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ عَنْ قِيَاسٍ؛ إِذْ وَافَقَ عَلِيٌّ # الصَّحَابَةَ فِي مَنْعِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ، ثُمَّ رَجِعَ [عَنْهُ].

  وَرُدَّ: بِالْمَنْعِ.