مسألة
  وَبُعْدُ رَاجِحِيَّةِ مَا مَعَ الْأَقَلِّ مَمْنُوعٌ.
  لَا مَنْ سَيُوجَدُ اتِّفَاقًا.
  وَلَا غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الْمُقَلِّدُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: الْأُصُولِيُّ، وَقِيلَ: الْفُرُوعِيُّ.
  قُلْنَا: وُجُوبُ وِفَاقِهِمْ يَقْتَضِي حُجِيَّةَ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِينَ، فَلَوِ اعْتُبِرَ لَزِمَ النَّقِيضُ.
  وَفِي الْمُتَأَوَّلِ: الْاِعْتِبَارُ، وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا، وَالْفَاسِقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَمُطْلَقًا.
  وَالْأَدِلَّةُ لَا تَنْتَهِضُ دُونَهُ، وَالْكَافِرُ [لِأَنَّهُ] لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ فَلَا قِيَاسَ عَلَيْهِ.
  وَلَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ؛ لِلْعُمُومِ.
  وَلُزُومُ مُخَالَفَةِ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْاِجْتِهَادِ فِيمَا لَا قَاطِعَ فِيهِ - مَنْقُوضٌ؛ بِجُرِيِّهِ فِيهِمْ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْاِجْتِهَادِ.
  وَالْحَقُّ أَنَّهَا عُرْفِيَّةٌ.
  وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ؛ لِلدَّلِيلِ.
  فَالْوَاحِدُ حُجَّةٌ؛ لِمَضْمُونِهِ.
  وَقِيلَ: لَا؛ لِعَدَمِ صِدْقِ الْاِجْتِمَاعِ.
  وَلَا الْاِنْقِرَاضُ؛ لِذَلِكَ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ عَنْ قِيَاسٍ؛ إِذْ وَافَقَ عَلِيٌّ # الصَّحَابَةَ فِي مَنْعِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ، ثُمَّ رَجِعَ [عَنْهُ].
  وَرُدَّ: بِالْمَنْعِ.