متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 53 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  قَوْلُ الْبَعْضِ وَسُكُوتُ بَعْضٍ قَبْلَ تَقَرُّرِ الْمَذَاهِبِ:

  قِيلَ: إِجْمَاعٌ قَطْعِيٌّ، وَقِيلَ: بَعْدَهُمْ.

  وَقِيلَ: لَا إِجْمَاعٌ وَلَا حُجَّةٌ، وَقِيلَ: فِي الْفُتْيَا إِجْمَاعٌ، وَفِي الْحُكْمِ لَا أَيُّهُمَا.

  وَالْمُخْتَارُ: أَنَّهُ حُجَّةٌ؛ لِبُعْدِ السُّكُوتِ عَادَةً مَعَ الْمُخَالَفَةِ. وَهَذَا غَيْرُ كَافٍ لِلْأَوَّلِ.

  وَلَا يَضُرُّ الْاِحْتِمَالُ فَيُضَعَّفَ بِالْاِنْقِرَاضِ.

  وَكَوْنُ السُّكُوتِ لِخَوْفٍ أَوْ تَوَقُّفٍ أَوْ تَصْوِيبٍ خِلَافُ الظَّاهِرِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفُتْيَا وَالْحُكْمِ بَعْدَ الْاِسْتِقْرَارِ، وَهُوَ غَيْرُ الْفَرْضِ.

مَسْأَلَةٌ

  الْمُخْتَارُ وُجُوبُ السَّنَدِ، وَلَوْ [كَانَ السَّنَدُ] قِيَاسًا.

  وَفِيهِ: الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَلِلْخَفِيِّ، وَلِلْوُقُوعِ، وَلِلْحُجِّيَّةِ.

  لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ كَغَيْرِهِ، وَالْوُقُوعُ، كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى حَدِّ الشَّارِبِ.

  وَأَمَّا بِلَا سَنَدٍ فَمُحَالٌ عَادَةً، وَلَا نُسَلِّمُ مَنْعَ اخْتِلَافِ الْقَرَائِحِ لِلْاِتِّفَاقِ.

  وَالْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ مُخَالَفَتِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ. وَمَنْعُ الْاِخْتِلَافِ فِيهِ لِصُدُورِ الْإِجْمَاعِ عَنْهُ مَنْقُوضٌ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.