فرع
  وَقِيَاسُ الْإِجْمَاعِ عَلَى الطَّرِيقِ بَاطِلٌ بِالدَّلِيلِ.
  وَالْعَرَاءُ مَمْنُوعٌ. وَإِنْ سُلِّمَ لَمْ يَصِحَّ عَنْ سَنَدٍ.
فرع
  مَا أُجْمِعَ عَلَى مُوجَبِهِ: إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فَهُوَ السَّنَدُ، وَإِلَّا فَهُوَ مُحْتَمِلٌ.
مَسْأَلَةٌ
  الْاِخْتِلَافُ عَلَى قَوْلَيْنِ مَثَلًا لَا يَمْنَعُ ثَالِثًا لَا يَرْفَعُهُمَا كَالْمَذْبُوحِ بِلَا تَسْمِيَةٍ.
  قِيلَ: يَحِلُّ. وَقِيلَ: لَا، فَالْحِلُّ مَعَ السَّهْوِ غَيْرُ رَافِعٍ.
  وَعَدَمُ الْقَوْلِ بِالتَّفْصِيلِ لَيْسَ قَوْلًا بِعْدَمِهِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ فِيمَا تَجَدَّدَ.
  وَلُزُومُ تَخْطِئَةِ الْأَوَّلِينَ مَمْنُوعٌ فِيمَا قُلْنَاهُ. قِيلَ: الْاِخْتِلَافُ يَشْهَدُ بِالْجَوَازِ.
  قُلْنَا: لَا اخْتِلَافَ فِي الْمَمْنُوعِ.
  وَمَا وَقَعَ مِنَ التَّابِعِينَ إِنْ رَفَعَ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْاِسْتِقْرَارِ، كَمَا حُكِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ، وَإِلَّا فَوَاضِحٌ.
  وَيَجُوزُ إِحْدَاثُ دَلِيلٍ، أَوْ تَأْوِيلٍ؛ إِذْ لَا مُخَالَفَةَ، وَإِذْ لَمْ تَزَلِ الْعُلَمَاءُ يَسْتَخْرِجُونَ الْأَدِلَّةَ وَالتَّأْوِيلَاتِ.
  وَسَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ فِيمَا تَجَدَّدَ.
  قِيلَ: هُنَا سَبِيلٌ لَا هُنَاكَ.