الصحابي
  وَبَيَانُهُ: لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْمُنْقَطِعِ وَغَيْرِهِ، وَمَعْرِفَةِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، وَالتَّارِيخِ.
  وَلِلْخِلَافِ فِي أَقْوَالِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وَعَدَالَتِهِ، وَتَقْلِيدِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
  وَمِنْهَا: رُجْحَانُ الضَّبْطِ؛ لِيَحْصُلَ الظَّنُّ.
  وَلَا يُشْتَرَطُ حُرِّيَّةٌ، أَوْ ذُكُورَةٌ، أَوْ بَصَرٌ، أَوْ عَدَمُ قَرَابَةٍ، أَوْ عَدَاوَةٍ، أَوْ عَدَدٌ، وَاشْتَرَطَهُ أَبُو عَلِيٍّ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ ظَاهِرًا، أَوْ يَعْمَلْ بِهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، أَوْ يَنْتَشِرْ فِيهِمْ، أَوْ فِقْهٌ إِنْ خَالَفَ الْقِيَاسَ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، أَوْ إِكْثَارٌ، أَوْ مَعْرِفَةُ نَسَبٍ، أَوْ عِلْمٌ بِعَرَبِيَّةٍ، أَوْ مَعْنَى الْحَدِيثِ.
  وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ مَسَائِلُ:
مَسْأَلَةٌ
  أَلْفَاظُ الصَّحَابِيِّ دَرَجَاتٌ، أَعْلَاهَا: سَمِعْتُهُ، أَوْ حَدَّثَنِي، أَوْ أَخْبَرَنِي، أَوْ نَحْوُهَا. وَهُوَ مَقْبُولٌ اتِّفَاقًا.
  ثُمَّ قَالَ. قِيلَ: يَحْتَمِلُ التَّوَسُّطَ.
  ثُمَّ أَمَرَ. قِيلَ: يَحْتَمِلُ اعْتِقَادَ مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ أَمْرًا.
  ثُمَّ أُمِرْنَا. قِيلَ: يَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ، وَأَنَّهُ غَيْرُهُ #.
  ثُمَّ مِنَ السُّنَّةِ. قِيلَ: يَحْتَمِلُ سُنَّةَ الْخُلَفَاءِ.
  ثُمَّ عَنْهُ #. قِيلَ: يَقْوَى احْتِمَالُ التَّوَسُّطِ.
  ثُمَّ كُنَّا نَفْعَلُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ؛ لِظُهُوُرِ فِعْلِهِ فِي زَمَانِهِ # وَعِلْمِهِ.