متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الصحابي

صفحة 64 - الجزء 1

  قِيلَ: وَهُمَا سَلْبُ أَهْلِيَّةٍ. وَقِيلَ: مَظِنَّةُ تُهْمَةٍ.

  وَقِيلَ الْكُفْرُ سَلْبٌ وَالْفِسْقُ مَظِنَّةٌ، فَمَنْ أَقْدَمَ جَاهِلًا عَلَى مُفَسِّقٍ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْأَوَّلِ، لَا الثَّانِي.

  وَأَمَّا خِلَافٌ لَمْ يَبْلُغْ ذَيْنِكَ كَمَا فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ فَلَا يَقْدَحُ اتِّفَاقًا.

مَسْأَلَةٌ

  قِيلَ: الصَّحَابَةُ عُدُولٌ، بِدَلِيلِ {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ}⁣[آل عمران: ١١٠] «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» وَنَحْوِهِمَا.

  وَقِيلَ: كَغَيْرِهِمْ؛ لِمَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمُجَادَلَاتِ، وَالْخُصُومَاتِ، وَالْفِتَنِ، وَقَدْحِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ.

  وَقِيلَ: إِلَى حِينِ الْفِتَنِ، فَلَا يُقْبَلُ الدَّاخِلُونَ فِيهَا؛ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْفَاسِقِ.

  وَقِيلَ: عُدُولٌ إِلَّا مَنْ ظَهَرَ فِسْقُهُ وَلَمْ يَتُبْ، كَمَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا #؛ لِقَضَاءِ مَا تَقَدَّمَ بِالسَّلَامَةِ إِلَى ظُهُورِ الْفِسْقِ.

الصَّحَابِيُّ

  وَالصَّحَابِيُّ: مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ ÷ مُتَّبِعًا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْوِ لِلْعُرْفِ. وَقِيلَ: مَعَهَا. وَقِيلَ: مَنْ أَقَامَ سَنَةً، أَوْ غَزَى. وَقِيلَ: مَنْ رَأَىهُ؛ لِقَبُولِهَا التَّقْيِيدَ بِالطُّولِ وَالْقِصَرِ. قُلْنَا: الْعُرْفُ أَوْلَى.

  وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ: التَّوَاتُرُ، أَوِ الْآحَادُ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ مِنْهُ عَلَى الْمُخْتَارِ.