الصحابي
مَسْأَلَةٌ
  فِي قَبُولِ الْمُرْسَلِ وَهُوَ مَا أُسْقِطَ فِيهِ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرُ - الْقَبُولُ، وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا، أَوْ مِنْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ فَقَطْ، أَوْ مَعَ التَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ النَّقْلِ، وَالشَّافِعِيُّ يَقْبَلُ مَنْ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ، أَوْ عُضِدَ بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ، أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ فِعْلِ الْأَكْثَرِ، أَوْ أَسْنَدَهُ أَوْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ مُخْتَلِفَيِ الشُّيُوخِ.
  وَالْمُخْتَارُ: قَبُولُ مَنْ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ لَا غَيْرُ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ وَاقِفٌ عِنْدَهُ.
  الْقَابِلُونَ: أَطْبَقَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ عَلَى الْقَبُولِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.
  قُلْنَا: لَا يُفِيدُ تَعْمِيمًا، عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ الْإِسْنَادُ فِي الصَّحَابَةِ.
  قِيلَ: إِرْسَالُ الْعَدْلِ تَعْدِيلٌ. قُلْنَا: نَقْطَعُ بِوُقُوعِهِ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ.
  الرَّادُّونَ: لَوْ قُبِلَ لَقُبِلَ مَعَ الشَّكِّ؛ لِجَوَازِ أَنْ لَا يُعَدِّلَ لَوْ سُئِلَ. قُلْنَا: فِي غَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا.
  وَمُعْتَمَدُ الْآخَرِينَ: دَعْوَى تَوَقُّفِ الظَّنِّ عَلَى مَا اشْتَرَطُوهُ.
  وَمِنْهُ: الْمُنْقَطِعُ، وَالْمُعَلَّقُ، وَالْمُعْضَلُ.
  وَاخْتُلِفَ فِي مُسْنَدِ الْمُرْسِلِ، وَالْحَقُّ قَبُولُهُ. قِيلَ: الْإِهْمَالُ دَلِيلُ الضَّعْفِ فَالسِّتْرُ إِذًا خِيَانَةٌ.
  قُلْنَا: قَدْ يُتْرَكُ لِلنِّسْيَانِ، أَوِ الْاِخْتِصَارِ.
  وَالتَّدْلِيسُ: إِمَّا بِتَسْمِيَةٍ بِغَيرِ الْمَشْهُورِ، أَوْ إِسْقَاطٍ، فَإِنْ كَانَا لِضَعْفٍ فَغِشٌّ، وَإِلَّا فَكَالْإِرْسَالِ.