متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الصحابي

صفحة 68 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  النَّقْلُ بِالْمَعْنَى جَائِزٌ لِلْعَارِفِ. وَقِيلَ: بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ.

  لَنَا: نُقِلَتْ عَنْهُ أَحَادِيثُ فِي وَقَائِعَ مُتَّحِدَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.

  الثَّانِي لَا خَطَأَ مَعَ الْمُرَادِفِ.

  قُلْنَا: وَلَا مِنَ الْعَارِفِ.

  الْمَانِعُ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً».

  قُلْنَا: حَثٌَّ عَلَى الْأَوْلَى. وَأَيْضًا نَاقِلُ الْمَعْنَى مُؤَدٍّ كَمَا سَمِعَ.

  قِيلَ: لَا يُؤْمَنُ الْخَطَأُ. قُلْنَا: فِي غَيْرِ الْمُتَنَازَعِ.

مَسْأَلَةٌ

  نِسْيَانُ الْأَصْلِ رِوَايَةَ الْفَرْعِ بِلَا تَكْذِيبٍ غَيْرُ قَادِحٍ، كَمَوْتِهِ، وَجُنُونِهِ.

  وَلَا يَلْزَمُ فِي الْشَّهَادِةِ؛ لِأَنَّ بَابَهَا أَضْيَقُ.

مَسْأَلَةٌ

  زِيَادَةُ أَحَدِ الرُّوَاةِ مَقْبُولَةٌ إِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ اتِّفَاقًا. وَكَذَا إِنِ اتَّحَدَ وَجَازَ ذُهُولُ الْآخَرِينَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ؛ لِأَنَّهُ عَدْلٌ جَازِمٌ، وَإِمْسَاكُهُمْ لَا يَمْنَعُ؛ لِجَوَازِ الْغَفْلَةِ.

  قِيلَ: سَهْوُهُ أَكْثَرُ. قُلْنَا: الذُّهُولُ عَنِ الْمَسْمُوعِ كَثِيرٌ، وَفِي أَنَّهُ سَمِعَ مَا