متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الصحابي

صفحة 69 - الجزء 1

  لَمْ يَسْمَعْ بَعِيدٌ.

  وَكَذَلِكَ إِنْ زَادَ مَرَّةً وَحَذَفَ أُخْرَى.

  وَكَالزِّيَادَةِ مَا أَسْنَدَهُ وَأَرْسَلُوهُ، أَوْ رَفَعَهُ وَوَقَفُوهُ.

  وَحَذْفُ بَعْضٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَذْكُورِ جَائِزٌ.

  وَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ مَسَائِلُ

مَسْأَلَةٌ

  يُرَدُّ مُخَالِفُ الْقَطْعِيِّ إِنْ لَمْ يَقْبَلِ التَّأْوِيلَ.

  وَأَمَّا مُخَالَفَةُ الصَّحَابِيِّ لِلنَّصِّ فَنَسْخٌ عِنْدَهُ، وَلَا تَقْدَحُ فِيهِ، كَحَمْلِهِ لِلظَّاهِرِ عَلَى خِلَافِهِ، عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا.

  وَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ لِلْمُجْمَلِ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ لِقَرِينَةٍ.

مَسْأَلَةٌ

  خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى كَالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ - مَقْبُولٌ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.

  لَنَا: عُمُومُ الدَّلِيلِ. وَقَبُولُ الْأُمَّةِ لَهُ فِي تَفَاصِيلِ الصَّلَاةِ، وَلَا نُسَلِّمُ قَضَاءَ الْعَادَةِ بِتَوَاتُرِهِ.

مَسْأَلَةٌ

  وَهُوَ مَقْبُولٌ فِي الْحُدُودِ وَالْمَقَادِيرِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.

  قِيلَ: الْاِحْتِمَالُ شُبْهَةٌ.

  قُلْنَا: مَمْنُوعٌ، كَالشَّهَادَةِ، وَظَاهِرِ الْكِتَابِ.