متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في الأمر

صفحة 71 - الجزء 1

الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي

فَصْلٌ فِي الْأَمْرِ

  لَفْظُ الْأَمْرِ حَقِيقَةٌ فِي: الْقَوْلِ الْإِنْشَائِيِّ الدَّالِّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ اسْتِعْلَاءً لِلتَّبَادُرِ.

  وَقِيلَ: مُشْتَرَكٌ بَيْنَ ذَلِكَ، وَالشَّأْنِ، وَالْغَرَضِ، وَجِهَةِ التَّأْثِيرِ؛ لِلتَّرَدُّدِ فِيهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.

  وَرُدَّ: بِالْمَنْعِ.

  وَقِيلَ: بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ؛ لِاخْتِصَاصِ الرَّابِعِ بِالْعُلَمَاءِ.

  وَقِيلَ: بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ لِلْإِطْلَاقِ. قُلْنَا: مَجَازٌ.

مَسْأَلَةٌ

  وَيَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ:

  إِمَّا بِإِرَادَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ.

  وَإِمَّا بِكَوْنِهِ أَمْرًا لِذَاتِهِ، أَوْ إِرَادَةِ كَوْنِهِ أَمْرًا، أَوْ إِرَادَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ.

  وَإِمَّا بِالْوَضْعِ.

  قِيلَ: بِالْأَوَّلِ وَلَا اخْتِصَاصَ، فَلَا تَمْيِيزَ.

  وَقِيلَ: بِالثَّانِي وَيَرِدُ التَّهْدِيدُ.

  وَقِيلَ بِالثَّالِثِ وَإِلَّا لَزِمَ الرَّابِعُ، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ الْكَافِرَ بالطَّاعَاتِ وَلَا يُرِيدُهَا مِنْهُ.