فصل في الأمر
الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي
فَصْلٌ فِي الْأَمْرِ
  لَفْظُ الْأَمْرِ حَقِيقَةٌ فِي: الْقَوْلِ الْإِنْشَائِيِّ الدَّالِّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ اسْتِعْلَاءً لِلتَّبَادُرِ.
  وَقِيلَ: مُشْتَرَكٌ بَيْنَ ذَلِكَ، وَالشَّأْنِ، وَالْغَرَضِ، وَجِهَةِ التَّأْثِيرِ؛ لِلتَّرَدُّدِ فِيهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
  وَرُدَّ: بِالْمَنْعِ.
  وَقِيلَ: بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ؛ لِاخْتِصَاصِ الرَّابِعِ بِالْعُلَمَاءِ.
  وَقِيلَ: بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ لِلْإِطْلَاقِ. قُلْنَا: مَجَازٌ.
مَسْأَلَةٌ
  وَيَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ:
  إِمَّا بِإِرَادَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ.
  وَإِمَّا بِكَوْنِهِ أَمْرًا لِذَاتِهِ، أَوْ إِرَادَةِ كَوْنِهِ أَمْرًا، أَوْ إِرَادَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ.
  وَإِمَّا بِالْوَضْعِ.
  قِيلَ: بِالْأَوَّلِ وَلَا اخْتِصَاصَ، فَلَا تَمْيِيزَ.
  وَقِيلَ: بِالثَّانِي وَيَرِدُ التَّهْدِيدُ.
  وَقِيلَ بِالثَّالِثِ وَإِلَّا لَزِمَ الرَّابِعُ، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ الْكَافِرَ بالطَّاعَاتِ وَلَا يُرِيدُهَا مِنْهُ.