متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في الأمر

صفحة 73 - الجزء 1

  مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ}⁣[الأعراف: ١٢] {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ٤٨}⁣[المرسلات: ٤٨].

  {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ٩٣}⁣[طه: ٩٣] {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِي}⁣[النور: ٦٣].

  النَّدْبُ: لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ اسْقِنِي، وَأُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنِي.

  قُلْنَا: الْخَبَرُ يُفَارِقُ الْإِنْشَاءَ.

  الْإِبَاحَةُ وَالتَّوَاطُؤُ: ثَبَتَ الْجَوَازُ، أَوِ الرُّجْحَانُ، أَوِ الْإِذْنُ، وَالزِّيَادَةُ بِلَا دَلِيلٍ.

  قُلْنَا: ثَبَتَ بِأَدِلَّتِنَا.

  الْاِشْتِرَاكُ: ثَبَتَ الْإِطْلَاقُ. قُلْنَا: مَجَازٌ.

  الْوَقْفُ: لَوْ ثَبَتَ لثَبَتَ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ وَلَا يُجْدِي، أَوْ آحَادِيٍّ وَلَا يُفِيدُ، أَوْ مُتَوَاتِرٍ وَلَمْ يُوجَدْ.

  قُلْنَا ثَبَتَ بِالْاِسْتِقْرَاءِ الْمُتَقَدِّمِ، وَالظَّنُّ كَافٍ.

مَسْأَلَةٌ

  وَهُوَ بَعْدَ الْحَظْرِ لِلْوُجُوبِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، وَسَبْقُهُ لَا يَدْفَعُهُ.

  قِيلَ: وَرَدَ لِلْإِبَاحَةِ.

  قُلْنَا: وَلِلْوُجُوبِ. وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ؛ لِلتَّعَارُضِ.

  وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْحَظْرُ لِعِلَّةٍ عُلِّقَ الْأَمْرُ بِزَوَالِهَا فَإِسْقَاطٌ، وَإِلَّا فَكَمَا كَانَ.