متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في الأمر

صفحة 75 - الجزء 1

  وَرُدَّ: قُيِّدَ بِمَا هُوَ لَهُ لِدَفْعِ الْاِحْتِمَالِ، وَقُيِّدَ بِالْآخَرِ لِلصَّرْفِ عَنِ الظَّاهِرِ.

  الرَّابِعُ مَا تَقَدَّمَ.

مَسْأَلَةٌ

  الْمُعَلَّقُ عَلَى عِلَّةٍ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهَا اتِّفَاقًا.

  وَعَلَى شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ كَالْمُطْلَقِ فِي الْأَصَحِّ؛ إِذْ يُعَدُّ مُمْتَثِلًا بِالْمَرَّةِ مَنْ قِيلَ لَهُ: إِنْ دَخَلْتَ السُّوقَ فَاشْتَرِ كْذَا. وَلِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ: طَلِّقْهَا إِنْ دَخَلَتْ لَمْ يَتَكَرَّرْ.

  قِيلَ: تَكَرَّرَ فِي أَوَامِرِ الشَّرْعِ.

  قُلْنَا: بِخَاصٍّ فِي غَيْرِ الْعِلَّةِ.

مَسْأَلَةٌ

  قِيلَ: وَهُوَ لِلْفَوْرِ. وَقِيلَ: لِلتَّرَاخِي. وَقِيلَ: لَا أَيِّهِمَا. وَقِيلَ: لِلْفَوْرِ أَوِ الْعَزْمِ. وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ لُغَةً وَالْمُبَادِرُ مُمْتَثِلٌ. وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ إِنْ بَادَرَ.

  الْأَوَّلُ: التَّأْخِيرُ إِمَّا إِلَى غَايَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَهُوَ غَيْرُ الْمُتَنَازَعِ، أَوْ مُحْدُودَةٍ بِظَنٍّ، وَقَدْ لَا يَقَعُ؛ لِغَلَبَةِ الْأَمْلِ، وَهُجُومِ الْمَوْتِ، وَإِمَّا إِلَى غَيْرِ غَايَةٍ، مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ، فَيَلْحَقُ بِالنَّافِلَةِ، أَوْ بَدَلٍ وَهُوَ الْعَزْمُ، وَلَا يَجِبُ كَمَا سَبَقَ، أَوِ الْوَصِيَّةُ، وَلَا تَعُمُّ، وَتَلْزَمُ الْوَصِيَّةُ بِهَا، وَلِقَوْلِهِ: {سَارِعُوا}⁣[آل عمران: ١٣٣]، وَذَمُّ إِبْلِيسَ عَلَى تَرْكِ الْبِدَارِ.

  وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ بِالنَّقْضِ بِمَا إِذَا صَرَّحَ بِهِ، وَالثَّانِي مَحْمُولٌ عَلَى