متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في الأمر

صفحة 76 - الجزء 1

  الْأَفْضَلِيَّةِ، وَالثَّالِثُ: لِقَرِينَةِ {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ}.

  الثَّانِي: الْأَوْقَاتُ فِيهِ عَلَى سَوَاءٍ فَلَا فَوْرَ.

  قُلْنَا: وَلَا تَرَاخٍ.

  الثَّالِثُ: مَا سَبَقَ، وَأَيْضًا لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَكَانِ وَهُوَ مِنْ ضَرُورَتِهِ، فَكَذَا الزَّمَانُ.

  الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ مَا تَقَدَّمَ.

مَسْأَلَةٌ

  الْأَمْرُ بِالشَّيْءٍ قِيلَ: نَهْيٌ عَنِ الضِّدِّ. وَقِيلَ: يَسْتَلْزِمُهُ. وَقِيلَ: فِي الْوُجُوبِ. وَقِيلَ: لَا.

  وَالنَّهْيُ كَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ.

  الْأَوَّلُ: السُّكُونُ عَيْنُ تَرْكِ الْحَرَكَةِ، فطَلَبُهُ طَلَبُ تَرْكِهَا.

  وَرُدَّ: بِرُجُوعِ النِّزَاعِ لَفْظِيًّا فِي تَسْمِيَةِ فِعْلِهِ تَرْكًا لِلضِّدِّ، وَطَلَبِهِ نَهْيًا.

  الثَّانِي: لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ إِلَّا بِتَرْكِ ضِدِّهِ. قِيلَ: يَلْزَمُ تَعَقُّلُهُ.

  قُلْنَا: مَمْنُوعٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

  الثَّالِثُ: أَمْرُ الْوُجُوبِ يَسْتَلْزِمُ الذَّمَّ عَلَى التَّرْكِ، فَاسْتَلْزَمَ النَّهْيَ، بِخِلَافِ أَمْرِ النَّدْبِ.

  قُلْنَا: وَجْهُ الْعُمُومِ مَا سَبَقَ.

  الرَّابِعُ تَقَدَّمَ.