فصل في الأمر
  الْأَفْضَلِيَّةِ، وَالثَّالِثُ: لِقَرِينَةِ {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ}.
  الثَّانِي: الْأَوْقَاتُ فِيهِ عَلَى سَوَاءٍ فَلَا فَوْرَ.
  قُلْنَا: وَلَا تَرَاخٍ.
  الثَّالِثُ: مَا سَبَقَ، وَأَيْضًا لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَكَانِ وَهُوَ مِنْ ضَرُورَتِهِ، فَكَذَا الزَّمَانُ.
  الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ مَا تَقَدَّمَ.
مَسْأَلَةٌ
  الْأَمْرُ بِالشَّيْءٍ قِيلَ: نَهْيٌ عَنِ الضِّدِّ. وَقِيلَ: يَسْتَلْزِمُهُ. وَقِيلَ: فِي الْوُجُوبِ. وَقِيلَ: لَا.
  وَالنَّهْيُ كَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ.
  الْأَوَّلُ: السُّكُونُ عَيْنُ تَرْكِ الْحَرَكَةِ، فطَلَبُهُ طَلَبُ تَرْكِهَا.
  وَرُدَّ: بِرُجُوعِ النِّزَاعِ لَفْظِيًّا فِي تَسْمِيَةِ فِعْلِهِ تَرْكًا لِلضِّدِّ، وَطَلَبِهِ نَهْيًا.
  الثَّانِي: لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ إِلَّا بِتَرْكِ ضِدِّهِ. قِيلَ: يَلْزَمُ تَعَقُّلُهُ.
  قُلْنَا: مَمْنُوعٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
  الثَّالِثُ: أَمْرُ الْوُجُوبِ يَسْتَلْزِمُ الذَّمَّ عَلَى التَّرْكِ، فَاسْتَلْزَمَ النَّهْيَ، بِخِلَافِ أَمْرِ النَّدْبِ.
  قُلْنَا: وَجْهُ الْعُمُومِ مَا سَبَقَ.
  الرَّابِعُ تَقَدَّمَ.