متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في الأمر

صفحة 77 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَسْتَلْزِمُهُ.

  قِيلَ: الزَّمَانُ غَيْرُ دَاخِلٍ، فَلَا أَثَرَ لِاخْتِلَالِهِ فِي السُّقُوطِ. قُلْنَا: دَاخِلٌ، وَإِلَّا جَازَ التَّقْدِيمُ.

  قِيلَ: كَالْأَجَلِ لِلدَّيْنِ، وَأَيْضًا يَكُونُ أَدَاءً.

  وَهُمَا مَمْنُوعَانِ.

مَسْأَلَةٌ

  لَيْسَ الْآمِرُ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ آمِرًا بِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ قَالَ: مُرْ عَبْدَكَ بْكَذَا، ثُمَّ قَالَ لِلْعَبْدِ لَا تَفْعَلْ غَيْرُ مُتَعَدٍّ وَلَا مُنَاقِضٍ.

  وَفُهِمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَسُولَهُ، وَأَمْرِ الْمَلِكِ وَزِيرَهُ؛ لِقَرِينَةِ التَّبْلِيغِ.

مَسْأَلَةٌ

  إِذَا أُمِرَ بِمُطْلَقٍ فالْمَطْلُوبُ الْمُمُكِنُ الْمُطَابِقُ لِلْمَاهِيَّةِ؛ لاِسْتِحَالَةِ وُجُودِهَا فِي الْأَعْيَانِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ وُجِدَتْ فَالْمَوْجُودُ: إِمَّا هِيَ فَقَطْ، وَيَلْزَمُ وُجُودُ الْوَاحِدِ بِالشَّخْصِ فِي أَمْكِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَاتِّصَافُهُ بِصِفَاتٍ مُتَضَادَّةٍ [وَهُوَ مُحَالٌ]، أَوْ هِيَ مَعَ آخَرَ، وَحِينَئِذٍ إِنِ اتَّحَدَ وُجُودُهُمَا لَزِمَ قِيَامُ الْوَاحِدِ بِمَحَلَّيْنِ، وَوُجُودُ الْكُلِّ بِدُونِ الْأَجْزَاءِ وَهُوَ مُحَالٌ، وَأَنْ لَا تُوجَدَ الْمَاهِيَّةُ وَهُوَ خِلَافُ الْمَفْرُوضِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهَا عَلَى الْمَجْمُوعِ.

  قِيلَ: الْمَطْلُوبُ مُطْلَقٌ وَالْجُزْئِيُّ مُقَيَّدٌ.

  قُلْنَا: طَلَبُ الْمُحَالِ قَبِيحٌ.