متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في النهي

صفحة 79 - الجزء 1

  وَقِيلَ: لَا يَدُلُّ. وَقِيلَ: بَلْ عَلَى الصِّحَّةِ.

  لَنَا: أَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَزَالُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَيْهِ بِالنَّهْيِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ، وَالْأَنْكِحَةِ، وَغَيْرِهَا.

  وَأَيْضًا لَوْ صَحَّ لَزِمَ مِنَ النَّفْيِ وَالثُّبُوتِ حِكْمَتَانِ، لِلنَّهْيِ، وَالصِّحَّةِ، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِامْتِنَاعِ النَّهْيِ فِي التَّسَاوِي وَمَرْجُوحِيَّةِ حِكْمَتِهِ، وَالصِّحَّةِ فِي رُجْحَانِهَا.

  وَأَمَّا عَدَمُ دَلَالَتِهِ لُغَةً؛ فَلِأَنَّ الْفَسَادَ عِبَارَةٌ عَنْ سَلْبِ الْأَحْكَامِ، وَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ لُغَةً قَطْعًا.

  قِيلَ: فَهِمَهُ السَّلَفُ. قُلْنَا: شَرْعًا.

  قِيلَ: الْأَمْرُ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ، وَالنَّهْيُ نَقِيضُهُ، فَاقْتَضَى نَقِيضَهَا.

  قُلْنَا: لَا يَقْتَضِيهَا لُغَةً، سَلَّمْنَا فَلَا يَجِبُ اخْتِلَافُ أَحْكَامِ الْمُتَقَابِلَاتِ، سَلَّمْنَا فَاللَّازِمُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلصِّحَّةِ وَهُوَ أَعَمُّ.

  الثَّالِثُ: لَوْ صَحَّتِ الصَّلَاةُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا لَكَانَتْ مَأْمُورًا بِهَا نَدْبًا؛ لِعُمُومِ أَدِلَّةِ طَلَبِ الْعِبَادَاتِ، فَيَجْتَمِعُ النَّقِيضَانِ.

  الرَّابِعُ: لَوْ دَلَّ لَنَاقَضَ التَّصْرِيحَ بِالصِّحَّةِ. قُلْنَا: قَدْ يُصَرَّحُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ.

  الْخَامِسُ: الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَصَلَاةِ الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ شَرْعِيُّ، وَكُلُّ شَرْعِيٍّ صَحِيحٌ.

  وَالْكُبْرَى مَمْنُوعَةٌ.