متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في العام

صفحة 83 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  وَتَضَمُّنُهُ مَدْحًا أَوْ ذَمًّا لَا يَقْدَحُ فِي عُمُومِهِ لِعَدَمِ التَّنَافِي.

  قِيلَ: سِيقَ لِلْمُبَالَغَةِ، وَذِكْرُ الْعَامِّ بِلَا تَعْمِيمٍ أَبْلَغُ. قُلْنَا: إِنْ سُلِّمَ فَلَا تَنَافِي.

مَسْأَلَةٌ

  مِثْلُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ، يَعُمُّ الْغَرَرَ وَالْجِوَارَ؛ لِصُدُورِهِ مِنْ عَدْلٍ عَارِفٍ.

  قِيلَ: الْاِحْتِجَاجُ بِالْمَحْكِيِّ، وَيَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ. قُلْنَا: خِلَافُ الظَّاهِرِ.

مَسْأَلَةٌ

  مِثْلُ: {لَا يَسْتَوِي} يَحْتَمِلُ الْكُلَّ وَالْبَعْضَ؛ لِحُسْنِ السُّؤَالِ.

  قِيلَ: نَفْيٌ دَخَلَ عَلَى مُتَضَمِّنِ النَّكِرَةِ فَعَمَّ.

  قُلْنَا: لَيْسَ الْمُؤَوَّلُ كَمَا أُوِّلَ بِهِ.

مَسْأَلَةٌ

  الْمُقْتَضِي لَا عُمُومَ لَهُ فِي الْمُقْتَضَيَاتِ؛ لِلْاِسْتِغْنَاءِ عَنْ إِضْمَارِهَا.

  وَفُهِمَ مِنْ نَحْوِ: لَا سُلْطَانَ لِلْبَلَدِ، نَفْيُ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ عُرْفًا، وَلَا قِيَاسَ فِيهِ.

  فَإِنْ تَعَيَّنَ أَحَدُهَا بِدَلِيلٍ فَكَالْمَلْفُوظِ.