متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في العام

صفحة 82 - الجزء 1

  قُلْنَا: مَجَازٌ، وَهُوَ فِي الْاِثْنَيْنِ جَائِزٌ.

  وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةٌ مُعَارَضٌ: بِقَوْلِ زَيْدٍ.

  وَامْتِنَاعُ رَجُلَانِ عَالِمُونَ؛ لِمُرَاعَاةِ الصُّورَةِ، أَوْ لِأَنَّهُ مَجَازٌ فَلَا يَطَّرِدُ.

  قِيلَ: وَفِي الْوَاحِدٍ؛ لِصِحَّةِ: (أَتَتَبَرَّجِينَ لِلرِّجَالِ) فِيمَنْ بَرَزَتْ لِرَجُلٍ وَهُوَ عَلَى بَابِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ بَرَزَتْ لِرَجُلٍ بَرَزَتْ لِغَيْرِهِ عَادَةً.

مَسْأَلَةٌ

  مِثْلُ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣] عَامٌّ فِي كُلِّ نَوْعٍ؛ لِأَنَّهُ جَمْعٌ مُضَافٌ.

  قِيلَ: يَصْدُقُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهَا صَدَقَةً بِوَاحِدَةٍ.

  قُلْنَا: مَمْنُوعٌ. قِيلَ: لَوْ عَمَّ لَوَجَبَ فِي كُلِّ فَرْدٍ. قُلْنَا: لَمْ يَجِبْ لِلْعُرْفِ وَالْإِجْمَاعِ.

مَسْأَلَةٌ

  وُرُودُ الْعَامِّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ لَا يَمْنَعُ عُمُومَهُ؛ لِاعْتِبَارِهِ فِي آيَاتِ السَّرِقَةِ، وَاللِّعَانِ، وَالظِّهَارِ، وَغَيْرِهَا.

  وَلِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالعَامِّ وَلَا يُنَافِيهِ السَّبَبُ قَطْعًا. وَلَا يَلْزَمُ جَوَازُ تَخْصِيصِ الْأَسْبَابِ؛ لِلْقَطْعِ بِدُخُولِهَا، وَلَا انْتِفَاءُ فَائِدَةِ نَقْلِهَا؛ فَإِنَّهَا مَنْعُ تَخْصِيصِهَا، وَمَعْرِفَتُهَا.