متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في العام

صفحة 85 - الجزء 1

  وَاحْتِمَالُ جُزْئِيَّةِ الْعِلَّةِ لَا يَدْفَعُ الظُّهُوُرَ.

مَسْأَلَةٌ

  الْخِلَافِ فِي عُمُومِ الْمَفْهُومِ مَبْنَاهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِ الْعُمُومِ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي.

مَسْأَلَةٌ

  الْخِطَابُ الْخَاصُّ بِالرَّسُولِ لَا يَتَنَاوَلُ الْأُمَّةَ؛ لِأَنَّهُ خِطَابُ مُفْرَدٍ.

  وَفُهِمَ دُخُولُ الْأَتْبَاعِ مِنْ مِثْلِ ارْكَبْ لِمُنَاجَزَةِ الْعَدُوِّ لِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ بِقَرِينَةِ تَوَقُّفِ الْغَرَضِ عَلَى الْمُشَارَكَةِ.

  وَنَحْوُهُ خِطَابُهُ لِوَاحِدٍ.

مَسْأَلَةٌ

  الْمَوْضُوعُ لِلْمُذَكَّرِينَ صِيغَةً لَا يَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ ظَاهِرًا؛ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ جَمْعٌ لِمُذَكَّرٍ. وَقِصَّةِ أُمِّ سَلَمَةَ.

  وَالتَّغْلِيبُ مَجَازٌ، وَإِلَّا لَزِمَ الْاِشْتِرَاكُ. وَالْمُشَارَكَةُ فِي الْأَحْكَامِ بِخَارِجِيٍّ.

  بِخِلافِ مَالَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ كَمَنْ وَمَا فَيَعُمُّ الْمُؤَنَّثَ وَإِنْ ذُكِّرَ الْعَائِدُ عَلَى الْأَصَحِّ.

مَسْأَلَةٌ

  فِي الْخِطَابِ بِمَا يَتَنَاوَلُ الْعَبِيدَ لُغَةً

  قِيلَ: لَا يَعُمُّهُمْ شَرْعًا. وَقِيلَ: يَعُمُّهُمْ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى،