البيان في شرح اللمع لابن جني،

عمر الكوفي أبو البركات (المتوفى: 539 هـ)

باب العطف وهو النسق

صفحة 300 - الجزء 1

  (⁣١) بِلَفْظِ (ثُمَّ) دَلَّ على أنَّ الموالاة ليسَ بِشَرط⁣(⁣٢).

  قال: «ومعنى (أو) الشَّكُ، تقولُ: قام زيد أو عمرو⁣(⁣٣).

  وتكون تخييراً، تقول: اضرب زيداً أَوْ عَمْراً، أي: أَحَدَهُما.

  وتكون للإباحة⁣(⁣٤)، تقولُ: جالس الحَسَنَ أو ابن سيرين؛ أي: قد أَبَحتُكَ مجالسة هذا الضَّرْب من النّاسِ⁣(⁣٥). وأيْنَ وَقَعَت (أو) فهي لأحد الشَّيئين.

  ومعنى (لا) التَّحْقِيقُ لِلأَوَّلِ والنَّفْيُ عن الثاني، تقولُ: قَامَ زِيدٌ لا عَمْرُو.

  ومعنى (بَلْ) الإِصْرابُ عَنِ الأول والإِنْباتُ للثاني، تقولُ: قامَ⁣(⁣٦) زيدٌ بَلْ عمرو.


(١) في الأصل أشار الناسخ إلى سَقط وكتبه بالهامش، وهما كلمتان لم أستطع قراءتهما قراءة تربطهما بالكلام رسمنا على الشكل التالي في الأصل و (ج) (قدر نسحه). وليستا في (ع).

(٢) ولو أنصف الشارح لردَّ على قول أبي حنيفة هذا بما رد به على الشافعي وأصحابه في ص ٢٩٨ إذ قال: إن الأحكام الشرعية تؤخذ بدليل شرعي لا باللغة. ثم إن ورود الحديث بلفظ (ثم) لا يدل على عدم الموالاة في الوضوء وإنما يدل على الحض على التأني في الوضوء وإسباغه ويدل على هذا صَدْرُ الحديث حيث قال : «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه» ويدل عليه أيضا الأحاديث التي وردت في الحض على إسباغ الوضوء وإبلاغه. انظر رياض الصالحين باب فضل الوضوء ص ٣٢٥ - ٣٢٧. ويقوي ما ذهبنا إليه ورود الحديث برواية: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ ... الحديث» في رواية أبي داود والدارقطني انظر الحاشية رقم (٥) من الصفحة السابقة.

(٣) في (ع): (وعمرو): بالواو وهو خطأ.

(٤) في (ع): (إباحة).

(٥) في (مل) زيادة: (وكل سمكا أو تمراً؛ أي أنت مخير بين ذينك).

(٦) في الأصل: (ما قام ...) بإقحام (ما).