[بيان حكم الرمي في النقص والتفريق]
  فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عَنْ مُحَمَّدٍ: «ولَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الحَدِيْثَ جَاءَ يُرْمَى عَنِ المَرِيْضِ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيْهِ كَفَّارَةٌ»، انْتَهَى.
  (فَرْعٌ): وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ عَدْلًا، وَسَوَاءٌ كَانَ حَلَالًا أَمْ مُحْرِمًا، ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى.
  فَلَوْ زَالَ عُذْرُهُ وَالوَقْتُ بَاقٍ بَنَى عَلَى مَا فَعَلَهُ النَّائِبُ.
  وَمِنَ الأَعْذَارِ: خَشْيَةُ فَوَاتِ الرُّفْقَةِ، حَيْثُ يَخْشَى ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ الإِجْحَافُ.
  فَإِنْ رَمَى النَّائِبُ عَنِ المُسْتَنِيْبِ، وَتَرَكَ الرَّمْيَ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ، صَحَّ الرَّمْيُ عَنْهُ، لَا عَنِ المُسْتَنِيْبِ عَلَى المَذْهَبِ.
[بيان حكم الرمي في النقص والتفريق]
  (فَصْلٌ): وَحُكْمُ الرَّمْيِ حُكْمُ طَوَافِ القُدُومِ فِي النَّقْصِ، فَيَلْزَمُ دَمٌ بِنَقْصِ أَرْبَعِ حَصَيَاتٍ فَصَاعِدًا.
  قَالُوا: إِذِ الأَكْثَرُ كَالْكُلِّ.
  وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مِنْ جَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَفِيْمَا دُونَ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ حَصَاةٍ صَدَقَةٌ نِصْفُ صَاعٍ. وَعَنْ مَالِكٍ: عَنْ كُلِّ حَصَاةٍ دَمٌ.
  وَأَجَابَ عَلَيْهِ فِي (البَحْرِ): بِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ فِي كُلِّهِ دَمٌ، وَجَبَ فِي الأَقَلِّ صَدَقَاتٌ.