كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[بيان حكم الرمي في النقص والتفريق]

صفحة 234 - الجزء 1

  وَثَمَّةَ خِلَافَاتٌ فِي مِثْلِ هَذَا، قَدْ أَتْرُكُ التَّعَرُّضَ لَهَا؛ لِقِلَّةِ جَدْوَاهَا، وَللاِخْتِصَارِ.

  (فَرْعٌ): وَمَنْ تَرَكَ حَصَيَاتٍ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِ كَوْنُهَا مِنْ جَمْرَةٍ أَمْ مِنْ جَمَرَاتٍ، وَمِنْ يَوْمٍ أَمْ مِنْ أَيَّامٍ، لَزِمَهُ عَنْ كُلِّ حَصَاةٍ نِصْفُ صَاعٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثِيْنَ؛ لِجَوَازِ أَنَّهُ تَرَكَ مِنْ كُلِّ جَمْرَةٍ ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ لَزِمَ دَمٌ؛ لِأَنَّ فِيْهَا أَرْبَعًا مِنْ جَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَيُجْزِي الدَّمُ عَنِ الجَمِيْعِ.

  وَإِنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ لَزِمَ الدَّمُ بِاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ.

  وَلَا يَصِيْرُ مُفَرِّقًا بَيْنَ تَرْكِ جَمْرَتَيْنِ بِرَمْيِ جَمْرَةٍ بَيْنَهُمَا بِثَلَاثِ حَصَيَاتٍ أَوْ دُوْنَهَا، بَلْ بِأَرْبَعٍ فَمَا فَوْقَهَا، وَيُجْزِي الدَّمُ عَنِ الطَّعَامِ.

  وَحُكْمُ تَفْرِيقِ الجِمَارِ الثَّلَاثِ حُكْمُ تَفْرِيقِ الطَّوَافِ.

  وَأَمَّا التَّفْرِيْقُ بَيْنَ الحَصَى فَلَا يُوْجِبُ دَمًا، وَلَا تَجِبُ المُوَالَاةُ بَيْنَهَا.

  وَلِلْتَّفْرِيقِ صُوَرٌ، مِنْهَا: أَنْ يَتْرُكَ رَمْيَ الجَمْرَةِ الأُوْلَى فِي ثَانِي النَّحْرِ، أَوْ أَرْبَعًا مِنْ حَصَيَاتِهَا، وَيَتْرُكَ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ رَمْيَ الثَّالِثَةِ، أَوْ أَرْبَعًا مِنْ حَصَيَاتِهَا.

  وَمِنْهَا: أَنْ يَتْرُكَ رَمْيَ اليَوْمِ الأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَيَرْمِيَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي، فَيَلْزَمُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الصُّوْرَتَيْنِ دَمَانِ، لِلْتَّرْكِ وَالتَّفْرِيقِ.

  وَالمُرَادُ فِي تَفْرِيقِ التَّرْكِ لَا تَفْرِيْقِ الفِعْلِ، فَلَا يَلْزَمٌ إٍلَّا دَمٌ وَاحِدٌ.