كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل): وكون القارن يطوف ويسعى مرتين؛ لعمرته وحجه

صفحة 294 - الجزء 1

  وَإِنْ وَرَدَ الجَبَلَ أَوَّلًا ثُمَّ وَرَدَ مَكَّةَ، طَافَ أَوَّلًا وَسَعَى لِعُمْرَتِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ لِلْقُدُومِ وَيَسْعَى، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.

[في طواف وسعي القارن]

(فَصْلٌ): وَيَفْعَلُ فِي طَوَافِ العُمْرَةِ وَالحَجِّ وَسَعْيِهِمَا مَا مَرَّ فِي طَوَافِ القُدُومِ وَسَعْيِهِ.

[تثني الدماء ونحوها على القارن]

  (فَرْعٌ): وَيَتَثَنَّى مَا لَزِمَهُ مِنَ الدِّمَاءِ وَالصَّدَقَاتِ وَالصِّيَامِ قَبْلَ كَمَالِ سَعْيِ العُمْرَةِ، فَأَمَّا بَعْدَ سَعْيِهَا فَلَا يَتَثَنَّى غَالِبًا احْتِرَازًا مِنْ دَمِ الإِفْسَادِ، فَإِنَّهُ يَتَثَنَّى وَلَوْ بَعْدَ سَعْيِهَا، هَذَا احْتِرَازٌ مِنَ المَفْهُومِ.

  وَيُحْتَرَزُ مِنَ المَنْطُوقِ: صَيْدُ الحَرَمِ وَشَجَرُهُ، وَالطَّوَافُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَدَمُ الإِحْصَارِ، وَتَفْرِيْقُ الطَّوَافِ، وَدَمُ التَّأْخِيْرِ، فَلَا يَتَثَنَّى.

  وَتَثَنِّي الدِّمَاءِ وَنَحْوِهَا عَلَى القَارِنِ، هُوَ قَوْلُ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وأَبِي حَنِيْفَةَ، وَهْوَ الْمَذْهَبُ.

  قَالُوا: لِأَنَّهُ قَبْلَ سَعْيِ العُمْرَةِ مُحْرِمٌ بِإِحْرَامَيْنِ. وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ: لَا تَتَثَنَّى.

[في كون القارن يطوف ويسعى مرتين؛ لعمرته، ولحجه]

(فَصْلٌ): وَكَوْنُ القَارِنِ يَطُوفُ وَيَسْعَى مَرَّتَيْنِ؛ لِعُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ