كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[في أعمال القارن]

صفحة 293 - الجزء 1

  فِي (الجَامِعِ): «رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ عَلِيٍّ #: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ÷ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلَالِ الهَدْيِ وَجُلُودِهَا)»، وَهْوَ بِمَعْنَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

  الرَّابِعُ: إِشْعَارُ البَدَنَةِ فَقَطْ.

  وَهْوَ أَنْ يَشُقَّ فِي الجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ سَنَامِهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ السَّوْقِ، وَيَسْلُتَ الدَّمَ بِإِصْبَعِهِ المُسَبِّحَةِ اليُسْرَى. وَقَالَ مَالِكٌ: فِي الجَانِبِ الأَيْسَرِ.

  وَفِي (شَرْحِ الأَحْكَامِ) بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ أُتِي بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ: دَعَا نَاقَتَهُ فَأَشْعَرَهَا. إِلخ.

  وَفِي (الجَامِعِ): قَالَ مُحَمَّدٌ: «أَهْلُ البَيْتِ يَقُولُونَ الإِشْعَارُ سُنَّةٌ، وَلَكِنْ إِنْ تَرَكَهُ تَارِكٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ شَيْءٌ».

[في أعمال القارن]

  (فَصْلٌ): وَيَفْعَلُ القَارِنُ بَعْدَ الإِحْرَامِ مَا مَرَّ فِي صِفَةِ التَّمَتُّعِ، فَيُقَدِّمُ مَنَاسِكَ العُمْرَةِ وُجُوبًا، وَلَا يَتَحَلَّلُ بَعْدَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ بِحَلْقٍ وَلَا تَقْصِيْرٍ، وَهْوَ بَاقٍ عَلَى إِحْرَامِهِ.

  وَتَقْدِيْمُ العُمْرَةِ وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ، فَلَوْ قَدَّمَ طَوَافَ الحَجِّ وَسَعْيَهُ، انْصَرَفَ إِلَى طَوَافِ العُمْرَةِ وَسَعْيِهَا، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.