كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم من لم يجد البدنة]

صفحة 308 - الجزء 1

  حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ».

  وَرَوَى أَبُو جَعْفَرٍ⁣(⁣١) عَنِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالنَّاصِرِ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَأَصْحَابِهِ: شَاة.

  قُلْتُ: وَالرِّوَايَةُ السَّابِقَةُ عَنِ الإِمَامِ [زَيْدٍ] أَصَحُّ.

[حكم من لم يجد البدنة]

  فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْبَدَنَةَ فِي الْمِيْلِ فَعَدْلُهَا صِيَامُ مِائَةِ يَوْمٍ مُتَتَابِعَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ مِائَةٍ خَمْسِيْنَ صَاعًا، وَالمُرَادُ التَّمْلِيْكُ أَيْنَمَا وَرَدَ فِي الْحَجِّ، قِيَاسًا عَلَى الْجَزَاءِ فِي الْقَدْرِ، وَعَلَى الظِّهَارِ فِي التَّرْتِيْبِ؛ إِذْ هُوَ فِي الْجَزَاءِ مُخَيَّرٌ. هَذَا عَلَى المَذْهَبِ.

  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّافِعِيِّ: بَدَنَةٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ ثُمَّ سَبْعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ يُطْعِمُ بِقِيْمَةِ الْبَدَنَةِ، ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ مِنْ قِيْمَتِهَا يَوْمًا.

  (الثَّالِثُ): قَضَاءُ مَا أَفْسَدَ فَورًا.

  أَمَّا الْفَرْضُ فَبِالإِجْمَاعِ، وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ حَقِيْقَة، وَإِنَّمَا المَعْنَى أَنَّ الْحَجَّ المَفْرُوضَ بَاقٍ عَلَيْهِ.

  وَأَمَّا الْنَّفْلُ، فَفِيْهِ خِلَافُ رَبِيْعَةَ، وَدَاوُدَ.

  وَقَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ: «اقْضِيَا نُسُكًا»، وَقَوْلُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ #: (وَعَلَيْهِمَا الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ) عَامٌّ.


(١) محمد بن يعقوب الهوسمي. ذكره في (شرح الإبانة).