كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[الحكم فيمن وطيء أجنبية]

صفحة 312 - الجزء 1

  وَعِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يَصِحُّ حَيْثُ أُحْصِرَ ثُمَّ تَحَلَّلَ بِالْهَدْيِ، ثُمَّ يَزُولُ الْحَصْرُ قَبْلَ الوُقُوفِ، فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِالقَضَاءِ؛ إِذْ قَد انْحَلَّ الأَوَّلُ.

  وَلَا يَصِحُّ عِنْدَنَا؛ لِوُجُوبِ الإِتْمَامِ - إِنْ أَدْرَكَ الوُقُوفَ -؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ.

  الخَامِسُ: وُجُوبُ التَّفَرُّقِ فِي السَّنَةِ الَّتِي فَسَدَ فِيْهَا، وَفِي سَنَةِ القَضَاءِ مِنْ حَيْثُ فَسَدَ الإِحْرَامُ حَتَّى يُحِلَّا بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ.

  وَمَعْنَى التَّفَرُّقِ: أَنْ لَا يَخْلُوَ بِهَا فِي مَحْمَلٍ وَاحِدٍ، أَوْ مَنْزِلٍ وَاحِدٍ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا جَازَ.

  وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْطُرَ بَعِيْرُ أَحَدِهِمَا إِلَى الآخَرِ، وَلَيْسَ فِي الاِجْتِمَاعِ إِلَّا الإِثْمُ، فَإِنْ خَشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الاِفْتِرَاقِ جَازَ الاِجْتِمَاعُ، عَلَى المَذْهَبِ.

  وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ كَلَامُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ # السَّابِقُ، وَهْوَ يُفِيْدُ أَنَّ عَلَيْهِمَا أَنْ يُحْرِمَا لِلْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ أَفْسَدَا وَلَوْ قَبْلَ المَوَاقِيْتِ، وَهْوَ الرَّاجِحُ.

  وَعِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ: لَا يَجِبُ الإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ المِيْقَاتِ.

  وَلَا يَجِبُ الاِفْتِرَاقُ فِي القَضَاءِ إِلَّا بَعْدَ الإِحْرَامِ بِالاِتِّفَاقِ، وَهْوَ قَوْلُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَكْثَرِ الْعِتْرَةِ وَالفُقَهَاءِ.

  وَعِنْدَ الإِمَامِ يَحْيَى، وَبَعْضِ الفُقَهَاءِ: نُدِبَ فَقْط. وَعِنْدَ أَبِي