كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[مكان ما سوى دماء الحج الخمسة، ودماء العمرة]

صفحة 335 - الجزء 1

  لِقَوْلِهِ ÷: «وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَشِعَابُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ»، رَوَاهُ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي)، وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَقَدْ سَبَقَ فِي ذِكْرِ عَرَفَةَ.

  وَأَمَّا المُضْطَرُّ فَفِي الْحَرَمِ؛ لِفِعْلِهِ ÷ فِي الْحُدَيْبِيَةِ - وَإِنْ كَانَ فِي العُمْرَةِ -، فَيُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا.

  وَالظَّاهِرُ عَدَمُ لُزُومِ الدَّمِ؛ إِذْ لَمْ يُؤْثَرْ أَنَّهُ ÷ فَعَلَهُ فِي الْحُدَيْبِيَةِ، وَهْوَ فِي مَقَامِ التَّعْلِيْمِ.

[مكان ما سوى دماء الحج الخمسة، ودماء العمرة]

  هَذَا، وَالْحَرَمُ المُحَرَّمُ مَكَانُ مَا سِوَى دِمَاءِ الْحَجِّ الْخَمْسَةِ، وَدِمَاءِ العُمْرَةِ، مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَدِمَاءِ المَحْظُوْرَاتِ وَصَدَقَاتِهَا، وَمَا يَلْزَمُ مَنْ تَرَكَ نُسُكًا مِنْ دَمٍ أَوْ صَدَقَةٍ.

  وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَمَا عَدَا دِمَاءِ الحَجِّ الخَمْسَةِ، وَدِمَاءِ العُمْرَةِ، مِنْ دَمٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ قِيْمَةٍ، فَمَوْضِعُ ذَبْحِهَا وَصَرْفِهَا الْحَرَمُ المُحَرَّمُ إِلَّا الصِّيَامَ، وَدَمَ السَّعْيِ فِي الْحَجِّ.

  وَأَمَّا فِي العُمْرَةِ فَلَا يُجْبِرُهُ الدَّمُ إِلَّا لِتَفْرِيْقِهِ فَحَيْثُ شَاءَ.

  وَيُسْتَثْنَى مِنَ الصَّوْمِ صَوْمُ التَّمَتُّعِ وَالإِحْصَارِ، فَلَهُ زَمَانٌ وَمَكَانٌ كَمَا سَبَقَ.

  وَقَد اسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الْحَرَمَ مَكَانُ مَا ذُكِرَ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣}⁣[الحج]، يَعْنِي البُدْنَ الَّتِي سَبَبُ وُجُوبِهَا الإِحْرَامُ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ الدِّمَاءِ الَّتِي وَجَبَتْ لِأَجْلِ