كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[مكان ما سوى دماء الحج الخمسة، ودماء العمرة]

صفحة 336 - الجزء 1

  الإِحْرَامِ، كَذَا قَالَهُ فِي (الغَيْثِ)، أَفَادَهُ السَّيِّدُ العَلَّامَةُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّرَفِيُّ فِي (الضِّيَاءِ).

  قَالَ⁣(⁣١): «وَالقِيْمَةُ وَالصَّدَقَاتُ مَقِيْسَةٌ عَلَيْهَا، وَسَائِرُ الْحَرَمِ لَهُ حُكْمُ البَيْتِ العَتِيْقِ، وَاخْتِصَاصُ دِمَاءِ الْحَجِّ الْخَمْسَةِ، وَدِمَاءِ العُمْرَةِ بِمِنًى وَمَكَّةَ، لِدَلِيْلٍ خَاصٍّ مِنْ فِعْلِهِ ÷ وَقَوْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ»، ثُمَّ أَفَادَ مَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الدَّلِيْلُ الآيَةَ، فَهْيَ تُفِيْدُ أَنَّهُ اخْتِيَارِيٌّ لَا اضْطِرَارِيٌّ، إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ.

  قُلْتُ: وَأَقْوَى مَا تَمَسَّكُوا بِهِ فِي الْحَرَمِ نَحْرُهُ ÷ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي أَطْرَافِ الْحَرَمِ، وَلَكِنَّهُ حَالُ اضْطِرَارٍ، وَقَدْ أَقَاسُوا عَلَيْهِ مَا سِوَى الْخَمْسَةِ وَدَمِ العُمْرَةِ فِي حَالِ الاِخْتِيَارِ، وَكَانَ قِيَاسُهَا عَلَى الْخَمْسَةِ أَوْضَحَ.

  وَقَدْ حَكَى فِي (الرَّوْضِ) كَلَامَ الإِمَامِ الهَادِي # فِي دَمِ الإِحْصَارِ، وَكَوْنِهِ فِي الْحَجِّ بِمِنًى، وَفِي العُمْرَةِ بِمَكَّةَ اخْتِيَارًا، وَفِي سَائِرِ الْحَرَمِ اضْطِرَارًا.

  قَالَ: «وَجَنَحَ إِلَيْهِ فِي (المَنَارِ) بِمَا حَاصِلُهُ: أَنَّ سَائِرَ الْحَرَمِ لَمْ يُقِيْمُوا بُرْهَانًا عَلَى مَحِلِّيَّتِهِ، وَقَدْ بَيَّنَ المَحِلَّ فِي الآيَةِ فِعْلُهُ ÷ فِي الْحَجِّ وَالعُمْرَةِ فِي وَقْتِ الاِخْتِيَارِ؛ مُطَابِقًا لِقَوْلِهِ بِأَنَّ المَحِلَّ كُلُّ


(١) أي السَّيِّد العلامة أحمد بن محمد الشرفي @.