كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[مكان ما سوى دماء الحج الخمسة، ودماء العمرة]

صفحة 339 - الجزء 1

  لَا يَطْعَمُهُ وَرُفْقَتُهُ: أَنَّهُ رُبَّمَا وَقَعَ مِنْهُمْ تَقْصِيْرٌ فِي حِفْظِهَا لَوْ جَازَ لَهُمْ ذَلِكَ.

  وَظَاهِرُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الإِبْدَالِ - وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ بَلَغَتِ الْحَرَمَ -، وَقَدْ حُمِلَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي النَّفْلِ، كَمَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ.

  وَقَالَ العَلَّامَةُ الشَّرَفِيُّ: «أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ النَّحْرِ فِي الْحَرَمِ فَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِ؛ لِمَا رُوِيَ» - وَسَاقَ خَبَرَ ذُؤَيْبٍ - قَالَ: «وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي فِي الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ، وَحَمَلَهُ صَاحِبُ (الشِّفَاءِ) عَلَى الْحَرَمِ فَقَطْ.

  قَالَ: فَأَمَّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَلَا يُجْزِي مُطْلَقًا، وَلَا دَلِيْلَ عَلَى ذَلِكَ»، انْتَهَى.

  قُلْتُ: بَل الدَّلِيْلُ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣}⁣[الحج] {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}⁣[المائدة: ٩٥]، إِلَّا أَنْ يُقَالَ: هَذَا خَاصٌّ فِيْمَا تَعَذَّرَ مَعَ صِحَّتِهِ، عِنْدَ مَنْ يُجِيْزُ تَخْصِيْصَ الكِتَابِ وَالمُتَوَاتِرِ بِالآحَادِ، وَهُم الْجُمْهُورُ⁣(⁣١).

  وَأَمَّا الْمَذْهَبُ فَلَا بُدَّ مِنَ الإِبْدَالِ فِي الفَرْضِ كَمَا سَبَقَ.

  وَالمَقَامُ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَة، وَقَدْ طَالَ البَحْثُ؛ لِقَصْدِ الإِفَادَة، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ فَالمَجَالُ وَاسِعٌ، وَإِلَّا فَيَكْفِيْهِ فَتْوَى مَنْ ذُكِرَ مِنْ أَئِمَّةِ الهُدَى.


(١) والبحث في هذا مستوفى بما لا مزيد عليه في كتاب (فصل الخطاب) لمولانا الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي (ع).