كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[مكان ما سوى دماء الحج الخمسة، ودماء العمرة]

صفحة 338 - الجزء 1

  وَفِي (شَرْحِ الأَثْمَارِ) - بَعْدَ ذِكْرِ دَمِ السَّعْيِ -: «وَلَمْ أَقِفْ عَلَى دَلِيْلِهِ»، انْتَهَى.

  قُلْتُ: فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ): «وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ لِنِسْيَانِهِ السَّعْيَ أَرَاقَهُ حَيْثُ أَحَبَّ، وَهَذَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي (المُنْتَخَبِ)، وَوَجْهُهُ: أَنَّ وُجُوبَ الدَّمِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَقْتَضِي تَخْصِيْصَهُ بِمَكَانٍ دَوْنَ مَكَانٍ ...»، إِلَى قَوْلِهِ: «وَالوُجُوهُ الَّتِي تُوْجِبُ كَوْنَ النَّحْرِ بِمِنًى أَوْ بِمَكَّةَ وُجُوهٌ مَخْصُوصَةٌ كُلُّهَا، مُرْتَفِعَةٌ عَنِ الدَّمِ الَّذِي يَجِبُ لِنِسْيَانِ السَّعْيِ»، ثُمَّ سَاقَ تِلْكَ الأَوْجُهَ بِمَا لَا يَسَعُهُ المَقَام.

  وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنَ الدِّمَاءِ.

  (فَائِدَةٌ): وَرَدَ فِي خَبَرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَه، عَنْ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ÷ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيْتَ عَلَيْهَا مَوْتًا، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».

  وَعَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ نَحْوه، وَفِيْهِ: «وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ».

  رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ»؛ انْتَهَى.

  وَالْحِكْمَةُ فِي غَمْسِ نَعْلِهَا، إِلخ: أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا هَدْيٌ، وَفِي أَنَّهُ