[لا تصرف الدماء كلها إلا بعد الذبح]
  أَوْ هَاشِمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِمْ، غَيْرَ الْحَرْبِيِّ وَالمُحَارِبِ.
  وَلَهُ الأَكْلُ مِنْهَا إِنْ نَحَرَهَا فِي مَحِلِّهَا لَا فِي غَيْرِهِ، وَلَا يَسْتَغْرِقْهَا بِالأَكْلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا}[الحج: ٣٦]، وَهْيَ لِلْتَّبْعِيْضِ، فَإِنْ أَكَلَ الكُلَّ ضَمِنَ مَا لَهُ قِيْمَةٌ.
  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ القِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ؛ لِوُجُوبِهِمَا.
  وَالآيَةُ، وَفِعْلُهُ ÷ حُجَّةٌ.
[لا تصرف الدماء كلها إلا بَعْدَ الذبح]
  (فَصْلٌ): وَلَا تُصْرَفُ الدِّمَاءُ كُلُّهَا إِلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ، فَلَوْ صَرَفَهَا قَبْلَهُ لَمْ يَمْلِكْهَا الفَقِيْرُ، وَكَانَ لَهُ اسْتِرْجَاعُهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَبَعْدَهُ.
  وَأَمَّا الفَوَائِدُ فَيَصِحُّ صَرْفُهَا قَبْلَ ذَبْحِ أَصْلِهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ نِتَاجًا فَبَعْدَ ذَبْحِهِ.
  فَلَوْ أَخَرَّ الصَّرْفَ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى تَغَيَّرَ اللَّحْمُ ضَمِنَ القِيْمَةَ لَا المِثْلَ، أَيْ لَا هَدْيًا؛ إِذْ قَدْ أَجْزَاهُ الذَّبْحُ.
[حكم من دفع الهدي قبل ذبحه إلى فقير]
  (فَائِدَةٌ): مَنْ دَفَعَ الهَدْيَ قَبْلَ ذَبْحِهِ إِلَى فَقِيْرٍ، وَوَكَّلَهُ فِي ذَبْحِهِ ثُمَّ صَرَفَهُ فِي نَفْسِهِ جَازَ.
  وَلِلْمَصْرِفِ فِيْمَا صَرَفَهُ إِلَيْهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ مِنْ أَكْلٍ وَهِبَةٍ وَبَيْعٍ، وَذَلِكَ التَّصَرُّفُ بَعْدَ قَبْضٍ أَوْ تَخْلِيَةٍ مَعَ تَقَدُّمِ التَّمْلِيْكِ أَوْ رِضَاءِ المَصْرِفِ.