(أربع مسائل خاتمة للبحث)
  وَلَيْسَ لِلْفَقِيْرِ أَنْ يَصْرِفَهَا عَنْ دَمٍ عَلَيْهِ؛ إِذْ يُشْتَرَطُ الذَّبْحُ.
(أَرْبَعُ مَسَائِلَ خَاتِمَةٌ لِلْبَحْثِ)
  تَلْحَقُ بِهَذَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ:
  الأُوْلَى: أَنَّهُ إِذَا ذَبَحَ الهَدْيَ وَلَمْ يَجِدْ فَقِيْرًا فَقَدْ أَجْزَاهُ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ بَيْعِهِ كَمَا سَبَقَ.
  الثَّانِيَةُ: إِذَا تَلِفَ بَعْدَ الذَّبْحِ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَلَا تَفْرِيْطٍ لَمْ يَضْمَنْ.
  الثَّالِثَةُ: إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَأُحْصِرَ أَوْ بَطَلَ حَجُّهُ، فَهَدْيُهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ.
  الرَّابِعَةُ: إِذَا اتَّفَقَ قَارِنَانِ أَوْ مُتَمَتِّعَانِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْتَبَسَ عَلَيْهِمْ هَدْيُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَكَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ يَذْبَحُ عَنْهُ بِنِيَّةٍ مَشْرُوطَةٍ عَمَّا لَزِمَهُ إِنْ كَانَ هَدْيَهُ، وَإِلَّا فَعَنْ فُلَانٍ، وَأَجْزَاهُمْ.
  وَأَمَّا مَنْ فَسَدَ حَجُّهُ وَهْوَ قَارِنٌ أَوْ مُتَمَتِّعٌ فَحُكْمُ الهَدْيِ بَاقٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الإِتْمَامُ.
(الدِّمَاءُ الَّتِي لَا بَدَلَ لَهَا)
  (فَصْلٌ): وَلَا بَدَلَ لِدِمَاءِ المَنَاسِكِ وَالمُجَاوَزَةِ، وَالإِمْنَاءِ، وَالإِمْذَاءِ، وَنَحْوِهِمَا، وَهَدْيِ القِرَانِ، وَمَنْ طَافَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا أَوْ مُحْدِثًا، أَوْ وَطِىْءَ بَعْدَ الرَّمْيِ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى الجَمِيْعِ.