كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[شروط عقد الإجارة]

صفحة 367 - الجزء 1

  المَيِّتِ، لَكِنْ يَسْتَحِقُّ ثَوَابَ النَّفَقَةِ، وَأَمَّا امْتِثَالُ وَصِيَّتِهِ بِالْحَجِّ فَوَاجِبٌ بِالاِتِّفَاقِ، أَفَادَهُ فِي (الغَيْثِ).

  نَعْم، وَإِنَّمَا يُجْزِي حَجُّ الفَقِيْرِ عَنْ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَيْثُ تَكُونُ إِجَارَتُهُ صَحِيْحَةً؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ تَصِيْرُ مُسْتَحَقَّةً فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحُجَّ لِنَفْسِهِ، أَمَّا فِي الإِجَارَةِ الفَاسِدَةِ فَلَا يُجْزِي؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَرُبَ مِنْ مَكَّةَ وَأَمْكَنَهُ الْحَجُّ لِنَفْسِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ أَمْ لَا، وَيَصِيْرُ بَعْدَ الإِحْرَامِ مُحْصَرًا فَيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ وَيُحْرِمُ بِحَجَّةِ نَفْسِهِ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ فِي الَّتِي اسْتُؤْجِرَ لَهَا أَثِمَ وَلَا يُجْزِي، وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ المِثْلِ عَلَى المَذْهَبِ.

  فَلَوْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ فِي الصَّحِيْحَةِ صَحَّ وَعَصَى، فَأَمَّا بَعْدَ الإِحْرَامِ فَلَا يَنْصَرِفُ وَلَوْ صَرَفَهُ، وَيَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ؛ لِحُصُولِ المَقْصُودِ.

  (فَائِدَةٌ): العِبْرَةُ بِمَذْهَبِ المُسْتَأْجِرِ فِي صِحَّةِ الاِسْتِئْجَارِ عَلَى المُقَرَّرِ.

  الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فِي وَقْتٍ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ مَا عُيِّنَ، أَمَّا لَوْ لَمْ يُعَيَّنْ سَنَةً صَحَّ العَقْدُ، وَصَارَتْ فِي ذِمَّتِهِ.

[شروط عقد الإجارة]

  (فَصْلٌ): وَشُرُوطُ عَقْدِ الإِجَارَةِ ثَلَاثَةٌ⁣(⁣١):


(١) تركت الرابع وهو أن يستأجر في وقت يمكنه الحج بعده؛ لإغناء الشرط الثالث من =