[شروط الأجير]
  إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ».
  وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، وَإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، «أَنَّهُمْ أَجَازُوا أَنْ يَحُجَّ الصَّرُوْرَةُ عَنْ غَيْرِهِ».
  قَالَ مُحَمَّدُ [بْنُ مَنْصُورٍ]: «الصَّرُوْرَةُ: الَّذِي لَمْ يَحُجَّ».
  وَرَوَى المُؤَيَّدُ باللهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ) عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَلِيًّا $ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحُجَّ الصَّرُوْرَةُ عَنِ الرَّجُلِ.
  قَالَ المُؤَيَّدُ باللهِ: «فَكَانَ فِيْهِ مِثْلُ مَا فِي الحَدِيْثِ الَّذِي ذُكِرَ فِيْهِ نُبَيْشَةُ، فَلَمَّا ثَبَتَ عَنْهُ ÷ أَنَّهُ نَهَى وَاحِدًا أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحُجَّ لِنَفْسِهِ، وَأَبَاحَ لِآخَرَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ»، إِلَى قَوْلِهِ: «فَبَانَ أَنَّ المُؤَثِّرَ فِيْهِ هُوَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ».
  قُلْتُ: أَيْ كَوْنُ أَحَدِهِمَا مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ، وَالآخَرُ مِمَّن لَا يَلْزَمُهُ، فَجَعَلُوا هَذَا وَجْهَ الْجَمْعِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَالأَحْوَطُ هُوَ الأَوَّلُ، واللهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ.
  وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ يُجْزِي الحَجُّ عَنِ الغَيْرِ مُطْلَقًا كَالزَّكَاةِ وَالدَّيْنِ، وَهْوَ قِيَاسٌ فَاسِدُ الاِعْتِبَارِ؛ لِمُخَالَفَةِ النَّصِّ.
  وَقَد اسْتُشْكِلَ هَذَا مَعَ أَنَّ المَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الاِسْتِئْجَارُ لِلْحَجِّ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ.
  وَأُجِيْبَ أَنَّ مُرَادَ أَبِي حَنِيْفَةَ أَنَّ حَجَّ الأَجِيْرِ لَا يَصِحُّ عَنِ