[في سقوط الأجرة]
  الأُجْرَةَ كَامِلَةً بِالإِحْرَامِ وَالوُقُوفِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَبَعْضَهَا بِالبَعْضِ، وَتُقَسَّطُ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ.
  وَقَالَ النَّجْرَانِيُّ: بَلْ عَلَى كُلِّ رُكْنٍ ثُلُثٌ، وَتَلْزَمُهُ الدِّمَاءُ بِتَرْكِ بَقِيَّةِ المَنَاسِكِ فِي مَالِهِ.
  وَلِلْمُسْتَأْجِرِ حَبْسُ الأُجْرَةِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالدِّمَاءِ.
  (فَائِدَةٌ): إِنْ شُرِطَ عَلَى الأَجِيْرِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَسْتَكْمِلِ المَنَاسِكَ فَلَا شَيْءَ لَهُ صَحَّ، وَلَا شَيْءَ لَهُ إِنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا.
[في سقوط الأجرة]
  (فَصْلٌ): وَتَسْقُطُ الأُجْرَةُ جَمِيْعُهَا بِمُخَالَفَةِ الوَصِيِّ - وَإِنْ طَابَقَ المُوْصِي - نَحْوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى حَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ فَيَفْعَلُ غَيْرَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الأَجِيْرُ وَارِثًا، أَوْ يَكُونَ أَحَدَ وَصِيِّيْنِ وَطَابَقَ المُوْصِي؛ لِأَنَّ لَهُ وَلَايَةً، وَقَدْ بَطَلَتْ وَلَايَةُ الوَصِيِّ مَعَ عِلْمِهِ بِعَدَمِ جَوَازِ المُخَالَفَةِ، وَأَنَّهُ أُوْصِيَ بِنَوْعٍ آخَرَ، لَكِنْ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا أُجْرَةَ المِثْلِ؛ لِعَدَمِ العَقْدِ، وَتَسْقُطُ الأُجْرَةُ كُلُّهَا بِتَرْكِ الإِحْرَامِ.
  وَهَذِهِ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ (الأَزْهَارِ): «بِتَرْكِ الثَّلَاثَةِ»؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِمَا فَعَلَهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
  (فَائِدَةٌ): ذَكَرَ فِي (شَرْحِ الأَثْمَارِ) أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ مُعَيَّنَةً لِلأَجِيْرِ، ثُمَّ أَحْرَمَ فَقَطْ، وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ بَاقِي الأَرْكَانِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنَ الأُجْرَةِ. قَالَ: وَيَكُونُ كَمَا لَوْ لَمْ يَفْعَلْ إِلَّا السَّيْرَ.