كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ذكر متى يكون للأجير ولورثته الاستنابة]

صفحة 370 - الجزء 1

  وَجَعَلَ هَذَا تَفْسِيْرًا لِقَوْلِهِ فِي (الأَثْمَارِ): وَبَعْضُهَا بِبَعْضِهَا غَالِبًا؛ انْتَهَى.

  وَقَالَ العَلَّامَةُ الشَّرَفِيُّ فِي (الضِّيَاءِ): «أَمَّا حَيْثُ أَحْرَمَ الأَجِيْرُ فَقَطْ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا، وَلَا إِشْكَالَ فِيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ يَصِحُّ البِنَاءُ عَلَيْهِ، فَلَا بُدَّ مِن اسْتِئْنَافِ الإِحْرَامِ.

  وَأَمَّا إِذَا انْضَمَّ إِلَى الإِحْرَامِ الوُقُوفُ، فَالَّذِي يَتَرَجَّحُ لِي أَنَّهُ كَذَلِكَ أَيْضًا؛ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ إِحْرَامٍ مُسْتَأْنَفٍ؛ لِأَنَّ بَقِيَّةَ المَنَاسِكِ لَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ، فَلَمْ يَسْقُطْ عَنِ الوَصِيِّ شَيْءٌ مِنَ الغَرَامَةِ.

  وَظَاهِرُ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ خِلَافُهُ، وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ»، إلخ.

  وَلَا شَيْءَ فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ الأَرْكَانِ مِنَ المُقَدَّمَاتِ، كَقَطْعِ المَسَافَةِ، وَسَائِرِ المَنَاسِكِ؛ لِأَنَّ الأُجْرَةَ إِنَّمَا تُسْتَحَقُّ عَلَى المَقْصُودِ مِنَ العَمَلِ إِلَّا لِذِكْرٍ لَهَا فِي العَقْدِ، أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ؛ لِأَنَّ الإِجَارَةَ فِي الفَاسِدَةِ مُقَابِلَةٌ لِلْعَمَلِ.

[ذكر متى يكون للأجير ولورثته الاستنابة]

  (فَصْلٌ): وَللأَجِيْرِ وَلِوَرَثَتِهِ الاِسْتِنَابَةُ لِلْعُذْرِ وَلَوْ مَرْجُوًّا.

  وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ ثَمَّةَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ فِي الاِسْتِنَابَةِ أَوْ عَدَمِهَا، عُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ وَلَا عُرْفٌ فَلَهُ الاِسْتِنَابَةُ لِلْعُذْرِ وَلَوْ لِبَعْدِ عَامِهِ إِنْ لَمْ يُعَيَّنِ الْعَامُ فِي العَقْدِ.

  (فَرْعٌ): لَيْسَ لِلْوَصِيِّ ذِكْرُ السَّيْرِ فِي العَقْدِ إِلَّا لِعُذْرٍ، كَأَنْ يُعَيِّنَ