كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ذكر متى يكون للأجير ولورثته الاستنابة]

صفحة 371 - الجزء 1

  المُوْصِي الأَجِيْرَ وَامْتَنَعَ إِلَّا بِذِكْرِهِ، أَوْ تَكُونَ عَادَتُهُم الاِسْتِئْجَارَ بِذَلِكَ، أَوْ لَمْ يُوْجَدْ مَنْ يَسِيْرُ إِلَّا بِذِكْرِهِ.

  (فَائِدَةٌ): إِذَا اسْتَنَابَ وَكَانَ قَبْلَ الوُقُوفِ، وَجَبَ عَلَى المُسْتَنَابِ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَجُوزُ لِلأَجِيْرِ وَلِوَرَثَتِهِ الْبِنَاءُ عَلَى مَا قَدْ فَعَلَ.

  وَأَمَّا وَصِيُّ المُحَجَّجِ عَنْهُ أَوْ وَرَثَتُهُ، فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ إِذَا لَم يَكُنْ قَدْ أَحْرَمَ، وَلَا ذُكِرَتِ المُقَدَّمَاتُ.

  فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ، أَوْ ذُكِرَتِ المُقَدَّمَاتُ بَنَى أَجِيْرُ الوَصِيِّ، ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي (الغَيْثِ).

  وَتَصِحُّ الاِسْتِنَابَةُ، وَلَو اخْتَلَفَ الأَشْخَاصُ.

  وَإِنْ زَالَ عُذْرُ الأَجِيْرِ الأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ كَانَ قَد اسْتَنَابَ، وَأَحْرَمَ المُسْتَنَابُ، لَزِمَ الأَجِيْرَ الأَوَّلَ الْحَجُّ، كَمَنِ اسْتُؤْجِرَ لَهُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ وَزَالَ عُذْرُهُ.

  وَيُتِمُّ المُسْتَنَابُ أَعْمَالَ الْحَجِّ عَمَّنِ اسْتَنَابَهُ، وَتَكُونُ الأُجْرَةُ لَهُ، وَهْيَ الَّتِي سَمَّى لَهُ الأَجِيْرُ الأَوَّلُ.

  فَأَمَّا لَوْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ إِحْرَامِ المُسْتَنَابِ فَيَلْزَمُ أُجْرَةُ مَا فَعَلَ، وَلَهُ فَسْخُ الإِجَارَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا عُذْرٌ يُبِيْحُ الفَسْخَ - وَلَوْ كَانَتِ الإِجَارَةُ صَحِيْحَةً -؛ لِأَنَّ العُذْرَ أَتَى مِنْ قِبَلِ المُسْتَأْجِرِ.

  وَالْحَاصِلُ: أَنَّ لَهُ الاِسْتِنَابَةَ وَلِوَرَثَتِهِ؛ لِلْعُذْرِ عَلَى مَا سَبَقَ - إِنْ أَرَادُوا إِتْمَامَ الأُجْرَةِ -، وَإِلَّا فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ فِي الإِجَارَةِ