كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

([القسم] الأول: لبس الرجل المخيط)

صفحة 74 - الجزء 1

[المرخص فيه حال الإحرام]

  (فَائِدَةٌ): لَا حَرَجَ فِي الاِرْتِدَاءِ بِالْقَمِيْصِ وَنَحْوِهِ؛ إِذْ لَيْسَ لُبْسًا، وَقَدْ أَفَادَهُ الْخَبَرُ السَّابِقُ.

  وَلَا فِي شَدِّ الْهِمْيَانِ⁣(⁣١)، وَالْمِنْطَقَةِ⁣(⁣٢)، عِنْدَ الْعِتْرَةِ وَالفَرِيْقَيْنِ، وَكَتَقْلِيْدِ السَّيْفِ وَالمُصْحَفِ وَنَحْوِهَا، وَلَوْ مَخِيْطَاتٍ لِذَلِكَ.

  وَإِنْ لَم يَجِدْ إِزَارًا وَلَبِسَ سَرَاوِيْلَ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ عَلَى المَذْهَبِ.

  وَالمُخْتَارُ: عَدَمُ اللُّزُومِ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَلَمْ يُمْكِن الاِتِّزَارُ بِهِ؛ إِذْ قَدْ وَرَدَتْ بِهِ الرُّخْصَةُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْفِدْيَةَ، وَهْوَ فِي مَقَامِ البَيَانِ.

(مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ اللَّابِسِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا)

  مَنْ لَبِسَ عَامِدًا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ. قَالَ المُؤَيَّدُ باللهِ: «لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ».

  وَمَنْ لَبِسَ نَاسِيًا أَخْرَجَهُ بِلَا تَغْطِيَةٍ لِرَأْسِهِ وَلَوْ أَدَّى إِلَى شَقِّهِ مَا لَمْ يُجْحِفْ بِهِ، وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ عَلَى المَذْهَبِ، وَقَوْلِ أَبِي العَبَّاسِ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ.

  وَعِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ البَاقِرِ، وَالْهَادِي إِلَى الْحَقِّ، وَالنَّاصِرِ،


(١) «الْهِمْيَانُ: كِيسٌ يُجْعَلُ فِيهِ النَّفَقَةُ، وَيُشَدُّ عَلَى الْوَسَطِ». تمت من (المصباح).

(٢) «النِّطَاقُ: جَمْعُهُ نُطُقٌ، مِثْلُ: كِتَابٍ وَكُتُبٍ، وَهْوَ مِثْلُ إزَارٍ فِيهِ تِكَّةٌ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ، وَقِيلَ: هُوَ حَبْلٌ تَشُدُّ بِهِ وَسَطَهَا لِلْمِهْنَةِ. وَالْمِنْطَقُ - بِالْكَسْرِ -: مَا شَدَدْتَ بِهِ وَسَطَكَ، فَعَلَى هَذَا النِّطَاقُ وَالْمِنْطَقُ وَاحِدٌ». تمت بتصرف من (المصباح).