كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

([القسم] الثاني: تغطية رأس الرجل

صفحة 76 - الجزء 1

  الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ فَقَلْبٌ، أَوْ تَرَدَّدَ فَتَعْيِيْنٌ، أَوْ فِيْهِمَا وَفِي غَيْرِهِمَا فَإِفْرَادٌ.

  وَقَدْ وَهِمَ هُنَا الشَّارِحُ فِي (الرَّوْضِ) وَهْمًا وَاضِحًا، وَقَدْ عَلَّقْتُ عَلَيْهِ هُنَاكَ.

  وَبِهِ: «لَا تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ الحَرَامُ».

  وَفِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ): «وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَاديهما إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ÷ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَليَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيْصًا». انْتَهَى.

  وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ، وَالبُخَارِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ قَالَ: «لَا تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ».

(حُكْمُ النِّقَابِ وَالقُفَّازِ [للمرأة])

  (فَائِدَةٌ): النِّقَابُ: هُوَ الْخِمَارُ، وَفِيْهِ نُقْبَانِ لِلْعَيْنَيْنِ.

  وَالقُفَّازُ - كَرُمَّان - قَالَ فِي (الْجَامِعِ): «شَيْءٌ تَتَّخِذُهُ المَرْأَةُ تُدْخِلُ فِيْهِ يَدَيْهَا إِلَى الرَّسُغَيْنِ، وَلَهُ مَوْضِعُ الأَصَابِعِ». انْتَهَى.

  قُلْتُ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِ مَا ذَكَرَهُ عَلَى المُحْرِمَةِ.

  وَرَوَى فِي (البَحْرِ) عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَعَنِ الْعِتْرَةِ - بِرِوَايَةِ الإِمَامِ يَحْيَى -، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ النِّقَابُ