([القسم] الثاني: تغطية رأس الرجل
  وَالقُفَّازَانِ؛ لِنَهْيِهِ ÷ عَنْهُ.
  وَعِنْدَ أَهْلِ المَذْهَبِ، وَبَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُا لُبْسُ القُفَّازَيْنِ، وَالأَوَّلُ هُوَ الأَوْلَى.
  فَتَحْرُمُ تَغْطِيَةُ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَوَجْهِ المَرْأَةِ، أَوْ جُزْءٍ مِنْهُمَا يَتَبَيَّنُ أَثَرُهُ فِي التَّخَاطُبِ، بِأَيِّ مُبَاشِرٍ، اسْتَقَرَّ قَدْرَ تَسْبِيْحَةٍ، أَوْ لَمْ يَسْتَقِرَّ، بِلِبَاسٍ أَوْ بِغَيْرِ لِبَاسٍ.
  وَيَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيْمِ: شَقُّ الرَّسُولِ ÷ قَمِيْصَهُ؛ لِئَّلَا يُصِيْبَ رَأْسَهُ.
  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي): «رَوَى مُحَمَّدٌ بِإِسْنَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ÷ أن يَدْخُلَ المُحْرِمُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَبَيْنَ أَسْتَارِهَا».
  أَمَّا غَيْرُ المُبَاشِرِ كَالْخَيْمَةِ وَالظُّلَّةِ وَالسَّقْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُبَاشِرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
  وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ المَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ÷ كَانَتْ تَسْدُلُ الْجِلْبَابَ مِنَ الرَّأْسِ عَلَى وَجْهِهَا إِذَا حَاذَاهَا الرُّكْبَانُ، فَيَنْبَغِي مِثْلُ ذَلِكَ.
  أَمَّا عِنْدَ خَشْيَةِ الْفِتْنَةِ فَيَجِبُ السِّتْرُ - وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِلَّا بِالمُبَاشِرِ -، وَتَلْزَمُ الْفِدْيَةُ كَالمَرِيْضِ.