والمياه
  بعد الذبح، وهذه الثلاث مخففة فيعفى عن دون ملئ الفم من القي، ودون القطرة من الدم واللبن.
  وصفة التطهر
  أن يغسل الخَفية التي لا تُرى ولا أثر لها بالماء ثلاثاً(١)، والمرئية التي لها أثر حتى تزول واثنتين بعدها(٢).
والمياه
  كلها طاهرة إلا أربعة:
  الأول: ما جاور النجاسة، وهو الملاصق لها، والمجاور للمجاور.
  والثاني: ما غيرته مطلقاً بأحد الأوصاف الثلاثة: الشم، أو الطعم، أو اللون.
  والثالث: ما وقعت النجاسة فيه وهو قليل بحيث يظن المستعمل للماء أنه يستعمل النجاسة معه.
  والرابع: ما وقعت النجاسة فيه وهو متغير بطاهر، وإن كثر حتى يصلح.
  ولا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين أو خبر عدل.
(١) في المطبوع: أن يغسل الخفية التي لا أثر لها تطهر بالماء ثلاثاً.
(٢) في المخطوط: واثنتين بعدها، أو بعد استعمال الحاد المعتاد.