المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب الرضاع

صفحة 55 - الجزء 1

من باب الرضاع

  من وصل جوفَه مِنْ فيه أو أنفه في الحولين لبن آدمية دخلت في السنة العاشرة من مولدها ولو مَيْتة أو بكراً ثبت لها ولزوجها على الرضيع البنوة، فيصير ابناً لهما، ويحرم عليهما نكاحه ونحو ذلك من أحكام البنين.

  وإنما يثبت حكم الرضاع بإقراره أو بينتها، ويجب عليه العمل بالظن الغالب في النكاح تحريماً.

من كتاب البيع

  اعلم أنه يجب على المكلف التفقّه والتعلم لأحكام البيع، لا سيما لمن أراد التجارة⁣(⁣١).

  فشروط البيع الصحيح:

  الإيجاب، والقبول من مكلف، أو صغير أَذن له ولي ماله، بلفظ يفيد الملك عُرفاً، كقول البائع: بعت، والمشتري: اشتريت، في مبيع وثمن معلومين، والمبيع موجود في ملك البائع، فلا يصح بيع المعدوم.

  حلالاً، فلا يجوز بيع المحرم كبيع النجس وجلد الميتة والانتفاع به


(١) روى الهادي بإسناده إلى علي @ أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أريد التجارة فادع الله لي، فقال له أمير المؤمنين: أوَ فقهت في دين الله؟

فقال أوَ يكون بعض ذلك؟

فقال: ويحك الفقه ثم المتجر، إن من باع واشترى ثم لم يسأل عن حلال وحرام ارتطم ثم ارتطم ثم ارتطم، أي نشب فيه ولم يخلص منه.