المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

التاسع عشر: التوبة

صفحة 123 - الجزء 1

  والمكروه: ينبغي اجتنابه ما أمكن نحو: أن يأكل بالشمال.

  وأما المباح: فما لم تدْعُ إليه حاجة توجب عدم الاشتغال وتضييع الوقت بفعله، وما كان منه جلب منفعة أو دفع مضرة كان فعله مع قصد وَجْه القربة من المندوب، فما من مباح إلا وينقلب قربة عند الحاجة إليه والنية الصالحة كما تقدم.

  وأما الواجب: فلا كلام في تحتم الإتيان به على كل حال.

  وأما المندوب: فينبغي الإتيان به (حسب الإمكان)⁣(⁣١) على كل حال، وهو مما يعني الإنسان، فبهذا التحصيل يسهل ترك ما لا يعني.

التاسع عشر: التوبة

  هي منزلة شريفة لا يرتفع عنها أحد لارتفاع منزلته عند الله، كما لا يحرم منها أحد لكثرة ذنوبه، ويجب ملازمة التوبة في بداية الأمر ونهايته، بلغ عنه ÷ أنه قال لأبي ذر: «حقوقُ الله تعالى أعظم مِنْ أن يقوم بها العبد، ولكن أَصْبحوا تائبين، وأمْسُوا تائبين».

وللتوبة ركنان

  أحدهما: الندم، فيجب الندم على ما أتى به من القبيح لقبحه، وما أخلّ به من الواجب لكونه إخلالاً بواجب، ويبالغ في هذا الندم مبالغة شديدة، حتى تكون أبلغ من الندم على ما أخطأ فيه وقَصّر من أمور دنياه حسب الإمكان، ويتوب من كل ذنب بعينه إن أمكن، وإلاّ فمن جميع ذنوبه جملة مع عدم انحصارها، ويقضي ما فرّط فيه من


(١) من المطبوع.