من باب القضاء
من باب القضاء
  يجب على من ترك أيَّ الخمس الصلوات، أو ما لا تتم إلا به كترك الوضوء أو عضو منه، ويقضي الصلاة كما فاتت عليه قصراً أو تماماً، وجهراً أو سراً، وفَوْرُ قضاء الصلاة مع كل فرضٍ فرض.
  ولا تُقْضى صلاة العيد إلا في ثانيه فقط للبس.
  وللإمام قَتْل من تعمد ترك الصلاة بعد استتابته ثلاثاً فأبى.
من باب صلاة الجمعة
  شروطها: فعلها في اختيار الظهر، ووجود إمام عادل، وأخذ الولاية منه، أو الاعتزاء إليه عند تعذر أخذها، وثلاثة مع مقيمها، ومسجد في مستوطن، وخطبتان قبلها، من عدل متطهر اشتملتا(١) على حمدِ اللهِ تعالى، والشهادة، والثناء، والصلاة على النبي وآله ÷ والوعظ، ويحرم الكلام حالهما، وتصير بعد صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين.
من باب القصر في الصلاة
  يجب قصر الرباعية إلى اثنتين على من تعدى ميل بلده مريداً للسفر بريداً فصاعداً، ولا يزال يقصر حتى يتفق أحد أمور ثلاثة: إما رجوعه إلى وطنه، أو يتعدى في أي موضع شهراً، نوى الإقامة أم لا، أو يعزم على إقامة عشرٍ في أيّ موضع(٢).
(١) في المخطوط: ولو بالفارسية.
(٢) في المطبوع: على إقامة عشرٍ في موضع.