المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب صلاة جماعة الخوف

صفحة 40 - الجزء 1

من باب صلاة جماعة الخوف

  شروطها: السفر، وفي آخر الوقت، وكونهم محقين، مطلوبين لا طالبين.

  وهذه صفتها: أن يصلي الإمام بطائفة ركعة، ويطوّل في الركعة الأخرى وتُتم صلاتها، وتخرج، والإمام منتظر للطائفة الأخرى التي بإزاء العدو، ثم تدخل هذه الطائفة لاحقة للإمام، والطائفة الأولى تكون كذلك بإزاء العدو.

  وفي صلاة المغرب ينتظر الإمام في التشهد الأوسط.

  فإن اتصلت المدافعة⁣(⁣١) فعل المكلّف ما أمكنه، ولو ذكر الله فقط.

من باب صلاة العيدين

  وقتها: من بعد انبساط الشمس إلى زوالها.

  وصفتها: أن يخرج إلى الجبّانة ندباً، وإنْ فُعِلت في غيرها أجزأ، وتقام بلا أذان ولا إقامة، وهي ركعتان جهراً، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة، ثم يكبر سبع تكبيرات، يقول بين كل تكبيرتين: «اللهُ أكبرُ كبيراً، والحمدُ للهِ كثيراً، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلاً»، وبعد السبع يقول كذلك، ثم يكبر تكبيرة النقل، ويركع، وفي الثانية خمس تكبيرات، يقول فيها كذلك، ويكبر تكبير النقل ويركع.

  وما فات اللاحق حمله⁣(⁣٢) الإمام، هذا إذا أدركه في الأولى، فإذا لم يلحق إلا في الثانية لم يتحمل الإمام عنه إلا ما فعل فيها، وذلك


(١) ولو في الحضر. تمت من الأزهار. من هامش المخطوط.

(٢) في المخطوط: تحمله.