من باب سجود السهو
  ولا تصح إلا بعد إمام عَدْل، ظاهره السلامة، ويقف المؤتم الواحدُ أيمنَ إمامه، غير متقدم ولا متأخر بكل القدمين، ولا منفصل، وإلا بطلت إلا لعذر.
  والاثنان فصاعداً خلفه في سمته، مقابلين له إلا لعذر كضيق المكان، أو لتقدم(١) صف قبله.
  وينجذب من بجنب الإمام أو في صف منسد للّاحق، ويعتد بركعة أدرك ركوعها مع الإمام.
  ويُندب أن يَقْعد، ويسجد مع الإمام إذا لم يُدرك الركوع، ومتى قام ابتدأ، وبعد كمال التسليمتين(٢) من الإمام يقوم للتمام.
  وأن يخرج من الصلاة التي هو فيها لخشية فوت الجماعة، ويرفض ما قد أدّاه منفرداً ويدخل مع الجماعة، وتجب متابعة الإمام في كل ركن، إلا في مفسد فيعزل، ويتمها فرادى، أو في جهر فيسكت، إلا إذا لم يسمع لبعد، أو صمم فيقرأ لنفسه.
من باب سجود السهو
  يجب لزيادة في الصلاة أو نقصان لا يُفْسدان، وهو: سجدتان بعد التسليم، يكبر تكبيرة الإحرام، وينوي جماعة إن سجد الإمام، ثم يسجد ويعتدل، ثم يسجد الثانية، ثم يتشهد، ويسلم، ويسجد لسهو الإمام أولاً، ثم لسهو نفسه.
(١) في المخطوط: أو تقديم.
(٢) في المخطوط: وبعد كمال التسليم من الإمام يقوم للإتمام.