من باب الظهار
من باب الظهار
  هو محظور وزور، لا يجوز النطق به، فمن قال لزوجته: هي عليه كظهر أمه، فقد أتى منكراً من القول وزوراً، وصريحه أن يقول: أنت مُظَاهَرة، أو ظاهرتك، أو يشبهها بجزء من أمه.
  وكنايته: كأمي أو مثلها، ويحرم به الوطئ ومقدماته حتى يُكَفِّرَ بعد العود، وهو إرادة الوطئ، وهي عتق رقبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
من باب الإيلاء
  هو أن يحلف لا وطئ زوجته مطلقاً أو مقيداً بأربعة أشهر فصاعداً، فترافعه الزوجة بعد مضيها، فَيُحبس حتى يطلّق أو يفيء القادر بالوطئ، والعاجز بالقول، ويكلفه متى قدر، ولا يصح التكفير لليمين إلا بعد الوطء إن وطئ في المدة.
من باب اللعان
  اعلم أن القذف للغير بالزنا من أعظم المحرمات، وناهيك دلالة على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤}[النور]، فمن رمى زوجته وقال: هي زانية، وثَمّ إمام ولا بيّنة للزوج، ولا إقرار من الزوجة، حضرا لدى الحاكم، وحثهما على التصادق، وحذرهما الكذب، فإذا امتنعا تحالفا، فيقول للزوج قل: والله إني لصادق فيما رميتكِ به من الزنا، يقول ذلك أربعاً، وهي تقول: والله إنه لمن الكاذبين في رميه كذلك أربعاً، ثم يفسخ الحاكم