المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب النذر

صفحة 69 - الجزء 1

  الثانية: اللغو وهو أن يحلف على شيء ظاناً صدقه فانكشف خلافه؛ ولا شيء فيها.

  الثالثة: الغموس وهي التي تغمس صاحبها في النار التي تذر الديار بلاقع، كما ورد عنه ÷، وهو أن يحلف على الكذب أو على شيء لا يعلمه ولا يظن صدقه ولا كذبه، وهذه من كبائر الإثم يجب فيها التوبة، ولا تمحوها الكفارة فلا تجب.

من باب النذر

  من نذر بشيء من الطاعات من صيام أو صدقة أو نحو ذلك كان من جملة الواجبات⁣(⁣١) يجب الوفاء به مثلها، كما قال ÷: «من نذر نذراً سمّاه فعليه الوفاء به، ومن لم يسمه فعليه كفارة يمين».

من بابالضالة واللقطة

  من وجد شيئاً في طريق أو نحوه قد جهله مالكه وقبضه وجب عليه حفظه، وكان كالوديعة عنده، لا يضمنها إلا بجناية أو تفريط، ووجب التعريف بها سنة كاملة، في مظانّ وجود المالك من سوق أو طريق أو نحو ذلك، وذلك حيث كانت لا يُتَسامح بمثلها لحقارتها، ومن خالف ذلك فقد صار غاصباً لها ظالماً⁣(⁣٢)، وقال ÷: «ضالة المؤمن حَرَق⁣(⁣٣) النار»، ثم إذا أيس من المالك بعد السنة صرفها في


(١) في المخطوط: الواجب.

(٢) في المطبوع: ظالماً لمالكها.

(٣) حَرَق النار بالتحريك: لهبها، وقد يسكن: أي إن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار. تمت نهاية.