من باب الحيض
من باب الحيض
  حقيقة الحيض: هو الأذى الخارج من الرحم في وقت عادتها، أو في حكم العادة، وما كان غير ذلك فليس بحيض، ولا حُكْم له.
  وأقله: ثلاثة أيام من الوقت إلى الوقت، فما دونها ليس بحيض، وأكثره عشرة أيام، فما زاد فليس بحيض، وأقل الطهر عشر أيضاً.
  ويتعذر وجود الحيض: لصغر؛ وذلك قبل دخول المرأة في السنة التاسعة، أو لكبر؛ وذلك بعد مضي ستين سنة من العمر، أو لِحِبَلٍ، فإن أتى في أي هذه الثلاثة الأحوال فليس بحيض.
  ويحرم على الحائض وقت الحيض ما يحرم على الجنب، وقد مرّ، والوطئ في الفرج.
  ويجب عليها قضاء الصيام لا الصلاة، بل يندب لها في وقت الصلاة أن توضأ، وتوجه القبلة، وتذكر الله تعالى.
من باب النفاس
  حكمه حكم الحيض في جميع الأحكام، وإنما يكون نفاساً إذا وَضَعَت وأَدْمت بعده، ولا حدّ لأقله، وأكثره أربعون يوماً، فإذا انقطع قبل الأربعين طَهُرت وصلّت.
  وأما المستحاضة وهي التي لا ينقطع دمها فحكمها أن تجعل قدر عادتها في الحيض حيضاً، وقَدْرَ عادتها في النفاس نفاساً، وما زاد طهراً، وتغتسل، وتصلي ولو استمر خروج الدم.